ولو تعيب في يده لم يكن له إلا نصف المعيب فإن كان قد دفع أرشا رجع بنصفه أيضا ولا يشترط في الزيادة زيادة القيمة بل ما فيه غرض مقصود وحمل الأمة زيادة من وجه ونقصان آخر، وفي البهيمة زيادة محضة إلا إذا أثر في إفساد اللحم والزرع للأرض نقص والطلاق مقتض لملك الزوج لا أن يملك باختياره فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة، ولو زال ملكها بجهة لازمة كالبيع والعتق والهبة لزم مثل النصف أو قيمته فإن عاد بعد الدفع سقط حقه وقبله يرجع في العين ولو تعلق به حق لازم كالرهن والإجازة تعين البدل فإن صبر إلى الخلاص فله نصف العين ولو قال أنا أرجع فيها وأصبر
____________________
قال قدس الله سره: فإن اختلف في وقت العقد (إلى قوله) مع الأرش.
أقول: منشأ القولين قوله تعالى فنصف ما فرضتم (1) (وما) بمعنى الذي، فهل المراد الماهية أو مع جميع الأوصاف التي تتفاوت القيم بها فالثاني على الأول والأول على الثاني، وإنما وجب الأرش لكونه مضمونا عليها لأنه قبضته على أنه لها، وفي هذه المسألة غير ما ذكر المصنف قولان (ألف) قوله في المبسوط فإنه قال يتخير بين أخذ نصف العين وبين نصف القيمة ولم يذكر الأرش (ب) قول ابن البراج أنه إن كان النقص من فعلها أو بأمر سماوي يتخير بين أخذ نصفه ناقصا وبين تضمينها نصف قيمته وإن كان العيب من قبل أجنبي لم يكن له سبيل على المهر ويضمنها نصف القيمة يوم قبضته.
قال قدس الله سره: ولو تعلق به (إلى قوله) فله ذلك.
أقول: منشأ القولين قوله تعالى فنصف ما فرضتم (1) (وما) بمعنى الذي، فهل المراد الماهية أو مع جميع الأوصاف التي تتفاوت القيم بها فالثاني على الأول والأول على الثاني، وإنما وجب الأرش لكونه مضمونا عليها لأنه قبضته على أنه لها، وفي هذه المسألة غير ما ذكر المصنف قولان (ألف) قوله في المبسوط فإنه قال يتخير بين أخذ نصف العين وبين نصف القيمة ولم يذكر الأرش (ب) قول ابن البراج أنه إن كان النقص من فعلها أو بأمر سماوي يتخير بين أخذ نصفه ناقصا وبين تضمينها نصف قيمته وإن كان العيب من قبل أجنبي لم يكن له سبيل على المهر ويضمنها نصف القيمة يوم قبضته.
قال قدس الله سره: ولو تعلق به (إلى قوله) فله ذلك.