____________________
المصنف بقوله (على الأول) في قوله (فلو زادت قيمته عن مهر المثل لم تجب الزيادة).
(وثانيهما) إنه يجب لكونه جزء من المسمى فيكون جزء من مجموع هو عوض وقد انفسخ عقده في الجزء الآخر لمعنى فيه دون هذا الجزء فيسقط دون هذا الجزء الآخر ولا يمكن بطلان جزء من معوضه الذي هو البضع لصحة النكاح فيجب عليه جزء من قيمة معوضه وهو مهر المثل فنسبة جزء القيمة إليها كنسبة الجزء الباطل إلى مجموع المسمى فإما أن يقسط باعتبار العدد لعدم اعتبار قيمة الجزء المجهول كما لو تزوج على عبد وزق خمر على ما تقدم من الاحتمال فيجب من مهر المثل مع المعلوم النصف عوضا عن المجهول المطلق لأنه جزء فيه مالية فكان أولى من الحر والخمر باعتبار نفس الاثنينية وإما أن يقسط باعتبار المالية والمثل أو القيمة فينزل المجهول على أقل ما يتملك لثبوت مطلق الملكية وعدم التقدير فثبوت الأقل متعين والأصل عدم الزيادة فيقسم المعلوم على أجزاء أقل ما يتملك ويضاف إلى المجموع واحد آخر هو أقل ما يتملك عوضا عن المجهول ويقسم مهر المثل على تلك العدة ويجب قسط جزء واحد منه مع المعلوم عوضا عن الجزء المجهول فلو كان عدد المعلوم إذا قسم على أقل ما يتملك عشرة أجزاء انضاف إليها واحد ويقسم مهر المثل على أحد عشر جزء فيؤخذ منه جزء واحد يضم إلى المعلوم ويكون هو المهر الواجب عليه وإلى هذا الاحتمال أشار المصنف بقوله (دون الثاني) في قوله لم تجب الزيادة في الأول دون الثاني فإنها تجب.
قال قدس الله سره: ولو تزوج (إلى قوله) التقسيط من المسمى.
أقول: إذا تزوج امرأة واشترى منها دينارا بدينار مع اتحاد الجنس فقد اشتمل على الربا فقد قيل ببطلان العقد لأنه عقد واحد فلو صح في بعض ولزم في بعض لزم اتصاف عقد واحد بالصحة والبطلان في زمان واحد فيجتمع المتنافيان فيبطل
(وثانيهما) إنه يجب لكونه جزء من المسمى فيكون جزء من مجموع هو عوض وقد انفسخ عقده في الجزء الآخر لمعنى فيه دون هذا الجزء فيسقط دون هذا الجزء الآخر ولا يمكن بطلان جزء من معوضه الذي هو البضع لصحة النكاح فيجب عليه جزء من قيمة معوضه وهو مهر المثل فنسبة جزء القيمة إليها كنسبة الجزء الباطل إلى مجموع المسمى فإما أن يقسط باعتبار العدد لعدم اعتبار قيمة الجزء المجهول كما لو تزوج على عبد وزق خمر على ما تقدم من الاحتمال فيجب من مهر المثل مع المعلوم النصف عوضا عن المجهول المطلق لأنه جزء فيه مالية فكان أولى من الحر والخمر باعتبار نفس الاثنينية وإما أن يقسط باعتبار المالية والمثل أو القيمة فينزل المجهول على أقل ما يتملك لثبوت مطلق الملكية وعدم التقدير فثبوت الأقل متعين والأصل عدم الزيادة فيقسم المعلوم على أجزاء أقل ما يتملك ويضاف إلى المجموع واحد آخر هو أقل ما يتملك عوضا عن المجهول ويقسم مهر المثل على تلك العدة ويجب قسط جزء واحد منه مع المعلوم عوضا عن الجزء المجهول فلو كان عدد المعلوم إذا قسم على أقل ما يتملك عشرة أجزاء انضاف إليها واحد ويقسم مهر المثل على أحد عشر جزء فيؤخذ منه جزء واحد يضم إلى المعلوم ويكون هو المهر الواجب عليه وإلى هذا الاحتمال أشار المصنف بقوله (دون الثاني) في قوله لم تجب الزيادة في الأول دون الثاني فإنها تجب.
قال قدس الله سره: ولو تزوج (إلى قوله) التقسيط من المسمى.
أقول: إذا تزوج امرأة واشترى منها دينارا بدينار مع اتحاد الجنس فقد اشتمل على الربا فقد قيل ببطلان العقد لأنه عقد واحد فلو صح في بعض ولزم في بعض لزم اتصاف عقد واحد بالصحة والبطلان في زمان واحد فيجتمع المتنافيان فيبطل