____________________
مجاز إذ هو أولى من الاشتراك ولأنه كلما لم يتوقف ثبوته على ثبوت الآخر لم يكن نفي ذلك الآخر مقتضيا لنفيه (احتج) الشيخ بأنه عوض لأنه أجر لقوله تعالى أجورهن (1) ولأن الصيغة زوجتك بكذا كبعتك بكذا ولأن العقد تابع لوجه التراضي وإنما تراضيا بذلك فنفيا غيره وإذا متمول (والجواب) هو بالنحلة أشبه منه بالعوض لأن العوض يبطل المعوض ببطلانه والثاني منقوض بالمغصوب إذا جعل مهرا إذا تقرر ذلك (فنقول) على القولين يبطل المسمى والخلاف فيما يجب بالوطي وكل من قال ببطلان النكاح قال بوجوب مهر المثل واختلف القائلون بصحة العقد على أقوال ثلاثة (ألف) إنه يجب مهر المثل اختاره الشيخ في الخلاف وابن حمزة ويظهر من كلام ابن إدريس (ولأن) بطلان المسمى يوجب بطلان التسمية فيجب بالوطي مهر المثل لأنه إذا بطل أحد العوضين وجب رد الآخر فإذا تعذر وجب قيمته وقد انتفى الصداق وبصحة عقد النكاح تعذر رد عوضه فوجبت قيمته وهي مهر المثل (ب) تقدر المالية فيه فيقوم الحر لو كان عبدا والخمر عند مستحليه اختاره بعض الأصحاب لأنه لما ذكر عوضا كان قصدهما ذلك العوض دون قيمة البضع وهي مهر المثل وللمذكور خصوص وهو عينه وعموم وهو المالية بتقديرهما لأنهما قد رآه مالا فإذا لم يكن للعين اعتبار اعتبر الذكر في المالية فلا يلغو التقدير بذلك القدر في القيمة المقدرة (ورد) بأن تقدير المالية فيما يمتنع فيه تقدير للمحال فيلغو التقدير كما يلغو التعيين ويفيد الذكر قصد العوض وعدم الرضا بالتفويض (ومن ثم) فرق الشيخ بين الحر والخمر فإن الخمر ماليته منفية للمسلم لا عليه للذمي وعليه لمثله فجعل في الحر مهر المثل وفي الخمر قيمته وهو الثالث من الأقوال.
قال قدس الله سره: ولو تزوجها (إلى قوله) وقيل مثل الخل أقول: هذه المسألة الثانية وهي أن يكون مالا من حيث الاسم وليس بمال من حيث الإشارة وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) وجوب مهر المثل لأنه سمى هذا الشخص من حيث هو شخص وقد بطل ولا مالية له ولا مثل (ولأنه) جمع بين الشخص والصفة
قال قدس الله سره: ولو تزوجها (إلى قوله) وقيل مثل الخل أقول: هذه المسألة الثانية وهي أن يكون مالا من حيث الاسم وليس بمال من حيث الإشارة وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) وجوب مهر المثل لأنه سمى هذا الشخص من حيث هو شخص وقد بطل ولا مالية له ولا مثل (ولأنه) جمع بين الشخص والصفة