____________________
بضعها لا مجانا لاستحالة هبة البضع ولا تقدير بالتسمية فيملك أن يملك مهر المثل والفرض عوض عنه فلا يلزمها النقيصة والأصح الأول (وقولهم) يملك أن يملك مهر المثل (قلنا) بل يملك مهرا ولا يتقدر في نفسه عند التسمية فكذا عند الفرض لأنه ليس أولى منها.
قال قدس الله سره: ولو دخل ولم يسم شيئا (إلى قوله) على أن المهر غيره أقول: هذا القول قول الشيخين، وابن البراج، وسلار، وابن إدريس اعتمادا على رواية أبي عبيدة والفضيل في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث قال فقال أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذ هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك (1) وقال ابن حمزة إن ادعت المرأة أنه هدية والزوج أنه مهر فالقول قول الرجل مع اليمين فإن حلف سقطت دعواها وإن نكل لزم لها مهر وإن رد اليمين كان له ذلك، قال والدي قدس الله سره كانت عادة العرب
قال قدس الله سره: ولو دخل ولم يسم شيئا (إلى قوله) على أن المهر غيره أقول: هذا القول قول الشيخين، وابن البراج، وسلار، وابن إدريس اعتمادا على رواية أبي عبيدة والفضيل في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث قال فقال أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذ هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك (1) وقال ابن حمزة إن ادعت المرأة أنه هدية والزوج أنه مهر فالقول قول الرجل مع اليمين فإن حلف سقطت دعواها وإن نكل لزم لها مهر وإن رد اليمين كان له ذلك، قال والدي قدس الله سره كانت عادة العرب