وإذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها تستسعى فيه فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ويجوز شراؤها من سهم الرقاب والأقرب نفوذ العتق والرجوع بنصف القيمة وقت العقد كما لو أعتقت المهر (1) قبل الدخول وملك كل من الزوجين صاحب يوجب فسخ العقد فإن كان المالك الرجل استباح بالملك وإن كانت المرأة حرمت عليه فإن إرادته أعتقته أو باعته ثم جددت العقد، ولا يجوز العقد على المكاتبة إلا بإذن مولاها وإن كانت مطلقة ولو علق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل يبطل (وقيل) يصح فتعتد عدة الحرة ولا ميراث والأقرب ثبوته مع تعدد الورثة،
____________________
قال قدس الله سره: وإذا طلق المجعول عتقها (إلى قوله) قبل الدخول.
أقول: الأول قول الشيخ وابن حمزة، والثاني اختيار والدي المصنف وأبي جعفر ابن بابويه في المقنع وابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس وهو الحق عندي (لأن)، بالعتق عدم الملك والمعدوم لا يعود ولا سبب لتجدد الرق، ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام: قال قلت له رجل أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قال مضى عتقها ويرد على السيد نصف قيمتها يسعى فيه ولا عدة عليها (2) (احتج) الشيخ بما رواه يونس بن يعقوب، عن الصادق عليه السلام، في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة الحديث (3) والجواب ضعف السند.
قال قدس الله سره: ولو علق المولى (إلى قوله) مع تعدد الورثة.
أقول: إذا علق المولى عتق جاريته: بموت زوجها قال الشيخ صح وتبعه ابن البراج
أقول: الأول قول الشيخ وابن حمزة، والثاني اختيار والدي المصنف وأبي جعفر ابن بابويه في المقنع وابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس وهو الحق عندي (لأن)، بالعتق عدم الملك والمعدوم لا يعود ولا سبب لتجدد الرق، ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام: قال قلت له رجل أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قال مضى عتقها ويرد على السيد نصف قيمتها يسعى فيه ولا عدة عليها (2) (احتج) الشيخ بما رواه يونس بن يعقوب، عن الصادق عليه السلام، في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة الحديث (3) والجواب ضعف السند.
قال قدس الله سره: ولو علق المولى (إلى قوله) مع تعدد الورثة.
أقول: إذا علق المولى عتق جاريته: بموت زوجها قال الشيخ صح وتبعه ابن البراج