____________________
قال قدس الله سره: ولو قصد بلفظ الأمر الانشاء قيل يصح كما في خبر سهل الساعدي.
أقول: القائل بالصحة الشيخ رحمه الله في المبسوط والخبر المذكور عن سهل ابن سعد الساعدي أن الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله لما لم يقبل النبي صلى الله عليه وآله نكاحها قام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله فقال زوجتكها بما معك من القرآن الحديث (2) وهو يدل أيضا على جواز تقديم القبول وجواز كون تعليم القرآن مهرا وكون النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم وعدم وجوب تقديم الخطبة (قالوا) النبي صلى الله عليه وآله لا يترك المندوب (قلنا) بل لبيان كونه مندوبا وقال المصنف في المختلف وابن إدريس لا يصح بلفظ الأمر وهو الأصح لأنه ليس بموضوع للإنشاء والمجاز لا يكون سببا في ما الحقيقة سبب فيه (قالوا) مشترك (قلت) المجاز خير منه.
قال قدس الله سره: ولو قال أتزوجك بلفظ المستقبل منشيا فقال زوجتك جاز على رأي.
أقول: الأصح مذهب المصنف في المختلف أنه لا يصح لبعده عن الانشاء واحتماله الوعد وهو اختيار ابن حمزة (وقيل) يجوز لما دل عليه خبر أبان بن تغلب في المتعة أتزوجك متعة فإذا قالت نعم فهي امرأتك (3) ونمنع صحة السند والدلالة.
قال قدس الله سره: ولو قال زوجت بنتك (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن (نعم) صريحة في إعادة ما تقدم في السؤال بمعنى الماضي و هي صريحة في زوجت بنتي من فلان فكأنه قال هذا (بعينه) لأن التصريح في الصريح صريح (ومن) حيث إن العقد سبب شرعي فيتبع فيه النص والألفاظ المجمع عليها، زوجتك و أنكحتك ومتعتك على الخلاف فغيرها قياس في الأسباب والقياس عندنا مطلقا باطل وفي
أقول: القائل بالصحة الشيخ رحمه الله في المبسوط والخبر المذكور عن سهل ابن سعد الساعدي أن الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله لما لم يقبل النبي صلى الله عليه وآله نكاحها قام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله فقال زوجتكها بما معك من القرآن الحديث (2) وهو يدل أيضا على جواز تقديم القبول وجواز كون تعليم القرآن مهرا وكون النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم وعدم وجوب تقديم الخطبة (قالوا) النبي صلى الله عليه وآله لا يترك المندوب (قلنا) بل لبيان كونه مندوبا وقال المصنف في المختلف وابن إدريس لا يصح بلفظ الأمر وهو الأصح لأنه ليس بموضوع للإنشاء والمجاز لا يكون سببا في ما الحقيقة سبب فيه (قالوا) مشترك (قلت) المجاز خير منه.
قال قدس الله سره: ولو قال أتزوجك بلفظ المستقبل منشيا فقال زوجتك جاز على رأي.
أقول: الأصح مذهب المصنف في المختلف أنه لا يصح لبعده عن الانشاء واحتماله الوعد وهو اختيار ابن حمزة (وقيل) يجوز لما دل عليه خبر أبان بن تغلب في المتعة أتزوجك متعة فإذا قالت نعم فهي امرأتك (3) ونمنع صحة السند والدلالة.
قال قدس الله سره: ولو قال زوجت بنتك (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن (نعم) صريحة في إعادة ما تقدم في السؤال بمعنى الماضي و هي صريحة في زوجت بنتي من فلان فكأنه قال هذا (بعينه) لأن التصريح في الصريح صريح (ومن) حيث إن العقد سبب شرعي فيتبع فيه النص والألفاظ المجمع عليها، زوجتك و أنكحتك ومتعتك على الخلاف فغيرها قياس في الأسباب والقياس عندنا مطلقا باطل وفي