____________________
فقسمان (أحدهما) اليهود والنصارى وللأصحاب هنا ستة أقوال (ألف) تحريم نكاحهن بكل أنواع النكاح وهو اختيار المرتضى، والشيخ في كتابي الأخبار، والظاهر من كلامه في الخلاف والمبسوط فإنه جعله مذهب المحصلين من أصحابنا، وهو أحد قولي المفيد أيضا وقواه ابن إدريس (ب) أنه يباح المتعة اختيارا والدوام اضطرارا ويحرم اختيارا وهو اختيار الشيخ في النهاية، وابن حمزة، وابن البراج (ج) يجوز بملك يمين لا بعقد نكاح وهو أحد قولي المفيد في باب عقد الإماء (د) يباح متعة وبملك اليمين ويحرم الدائم وهو اختيار أبي الصلاح وسلار (ه) يحرم نكاحهن مطلقا اختيارا ويجوز مطلقا اضطرارا وهو اختيار ابن الجنيد (و) صحة نكاحهن بكل أنواع النكاح وهو قول ابني بابويه وابن أبي عقيل والأول وهو التحريم مطلقا هو الصحيح عندي والذي استقر عليه رأي والدي المصنف في البحث (لنا) وجوه (ألف) إنهن مشركات وكل المشركات نكاحهن حرام فنكاح اليهودية والنصرانية حرام (أما الصغرى) فلقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح بن الله (إلى قوله) سبحان الله عما يشركون (1) فسماهم مشركين وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم (2) (وأما الكبرى) فلقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (3) والجمع المحلى بلام الجنس للعموم (ب) إن النكاح تمسك بعصمة و هو ظاهر إذ بين الزوجين عصمة، وكل تمسك بكل واحد واحد من عصم الكوافر حرام لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر (4) والجمع المضاف للعموم (ج) قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة (5) والاستواء كلي شامل للاستواء