____________________
قال قدس الله سره: والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين إلا مع السبق.
أقول: هذا المسألة منصوصة فلذلك حكم بها وإنما حكم لبنتيها مع الدخول وتأخرها لشهادة الظاهر والأصل النص عليها وإن لم يكن تاريخها أسبق ولا دخل بها ففيه صورتان (ألف) أن يكون تاريخها أسبق فيحكم له بلا شك (ب) أن يقترن التاريخان فتقدم بينته وهذا خلاف الأصل لكن النص عليه ففي تقديم البينة تقديران (أحدهما) تقديم بينة المرأة (والثاني) تقديم بينة الرجل وإياهما عني بالتقديرين وعلى كل واحد من التقديرين (إما) أن يكون المقدم سابق التاريخ (أو لا) وكلما كان المقدم سابق التاريخ لم يحتج إلى اليمين قطعا (وإذا) لم يكن سابق التاريخ كما في تقديم بينتها على تقدير الدخول بها واتحاد تاريخ البينتين أو حكمه أو تقديم تاريخ بينتها وتقديم بينته مع اتحاد تاريخ البينتين وعدم الدخول (ويحتمل) الاحتياج إلى اليمين لأن مقتضى القاعدة الكلية مع اتحاد التاريخ التساقط وسقوط متأخرة التاريخ فضعفت البينة واحتاجت إلى اليمين لتقويتها والزوج منكر ولم يتقدم تاريخ بينتها فكان عليه اليمين جمعا بين النص والقاعدة الكلية المنصوصة (ويحتمل) عدم الاحتياج إلى اليمين لأن النص جاء على الحكم بالبينة ولم يشترط اليمين فلو شرطت اليمين لزم إقامة جزء السبب مقامه وهو ممنوع منه.
قال قدس الله سره: وفي انسحاب الحكم في مثل الأم والبنت إشكال.
أقول: ينشأ (من) عدم النص عليه وكلما هو على خلاف الأصل يقتصر به على صورة النص (ومن) اتحاد صورة الدعوى ولا مدخل للإخوة في هذا الحكم بل إنما هو لتحريم الجمع وهو مشترك وهذا الاحتمال عندي في غاية الضعف لأن تعدية الحكم من
أقول: هذا المسألة منصوصة فلذلك حكم بها وإنما حكم لبنتيها مع الدخول وتأخرها لشهادة الظاهر والأصل النص عليها وإن لم يكن تاريخها أسبق ولا دخل بها ففيه صورتان (ألف) أن يكون تاريخها أسبق فيحكم له بلا شك (ب) أن يقترن التاريخان فتقدم بينته وهذا خلاف الأصل لكن النص عليه ففي تقديم البينة تقديران (أحدهما) تقديم بينة المرأة (والثاني) تقديم بينة الرجل وإياهما عني بالتقديرين وعلى كل واحد من التقديرين (إما) أن يكون المقدم سابق التاريخ (أو لا) وكلما كان المقدم سابق التاريخ لم يحتج إلى اليمين قطعا (وإذا) لم يكن سابق التاريخ كما في تقديم بينتها على تقدير الدخول بها واتحاد تاريخ البينتين أو حكمه أو تقديم تاريخ بينتها وتقديم بينته مع اتحاد تاريخ البينتين وعدم الدخول (ويحتمل) الاحتياج إلى اليمين لأن مقتضى القاعدة الكلية مع اتحاد التاريخ التساقط وسقوط متأخرة التاريخ فضعفت البينة واحتاجت إلى اليمين لتقويتها والزوج منكر ولم يتقدم تاريخ بينتها فكان عليه اليمين جمعا بين النص والقاعدة الكلية المنصوصة (ويحتمل) عدم الاحتياج إلى اليمين لأن النص جاء على الحكم بالبينة ولم يشترط اليمين فلو شرطت اليمين لزم إقامة جزء السبب مقامه وهو ممنوع منه.
قال قدس الله سره: وفي انسحاب الحكم في مثل الأم والبنت إشكال.
أقول: ينشأ (من) عدم النص عليه وكلما هو على خلاف الأصل يقتصر به على صورة النص (ومن) اتحاد صورة الدعوى ولا مدخل للإخوة في هذا الحكم بل إنما هو لتحريم الجمع وهو مشترك وهذا الاحتمال عندي في غاية الضعف لأن تعدية الحكم من