____________________
اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج وقال المفيد وسلار والمرتضى وابن إدريس لا وهو اختيار المصنف وهو الحق عندي (احتج) الأولون بما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها (1) وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (2) (واحتج) الآخرون بما رواه عبيد بن زرارة في الموثق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد الحديث (3) فقد ثبت بهذه الرواية أن ولاية الجد أقوى والأضعف ليس بشرط في الأقوى (وأجابوا) عن حجة الشيخ بحمل الروايات على الكراهة جمعا بين الأحاديث (ولقائل) أن يقول الصحيح مقدم على الموثق.