____________________
المسألة ليس فيها إشكال بل لا يرث قطعا لأن إرثه مع اليمين على خلاف الأصل وكل ما هو على خلاف الأصل فإنه يقتصر فيه على موضع النص ولم يرد نص على الميراث مع عدم اليمين هنا فلا ميراث.
قال قدس الله سره: ولو نكل ففي المهر وتوريثه إشكال.
أقول: هنا مسئلتان (ألف) ثبوت المهر في ذمته ومنشأ الإشكال اعترافه بثبوت النكاح فيحكم عليه به وبما يلزمه وهو المهر ووقوف لزوم النكاح على اليمين ولم تحصل (ب) إنه على تقديره هل يثبت إرثه منه إشكال ينشأ (من) أنهما معلولا علة واحدة هي النكاح ولزومه وثبوت أحد المعلولين يستلزم ثبوت الآخر لاستحالة وجود المعلول بدون علته واستحالة تخلف المعلول عن علته فثبوت المهر وعدم إرثه منه لا يجتمعان (ومن) توقف الإرث على اليمين بالرواية المذكورة ولم يحلف فلا يرث (ولأنه) لو ورث منه لورث من كل التركة لعدم فرق الأمة بينهما والأقوى سقوط قدر نصيبه منه عنه لأن النكاح أما صحيح فيجب الإرث فيسقط الكل فعلى كل تقدير يسقط قدر نصيبه ولو كان عينا تحققنا ملكه قدر نصيبه لأنه إن كان باطلا فالكل باق على ملكه وإن كان صحيحا ملك قدر نصيبه فقدر نصيبه مملوك له قطعا وإنما الاشتباه في سببه لا غير.
قال قدس الله سره: وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي إشكال أقربه البطلان.
أقول: ينشأ (من) أن الحكم في الصغيرين باعتبار مباشرة الفضولي للعقد وهو هنا ثابت (ومن) عدم النص عليه والأصح عدم الانسحاب وبطلان العقد بموت أحدهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر لأنه على خلاف الأصل فلا يتعدى محل النص.
قال قدس الله سره: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد (إلى قوله) إلا إذا
قال قدس الله سره: ولو نكل ففي المهر وتوريثه إشكال.
أقول: هنا مسئلتان (ألف) ثبوت المهر في ذمته ومنشأ الإشكال اعترافه بثبوت النكاح فيحكم عليه به وبما يلزمه وهو المهر ووقوف لزوم النكاح على اليمين ولم تحصل (ب) إنه على تقديره هل يثبت إرثه منه إشكال ينشأ (من) أنهما معلولا علة واحدة هي النكاح ولزومه وثبوت أحد المعلولين يستلزم ثبوت الآخر لاستحالة وجود المعلول بدون علته واستحالة تخلف المعلول عن علته فثبوت المهر وعدم إرثه منه لا يجتمعان (ومن) توقف الإرث على اليمين بالرواية المذكورة ولم يحلف فلا يرث (ولأنه) لو ورث منه لورث من كل التركة لعدم فرق الأمة بينهما والأقوى سقوط قدر نصيبه منه عنه لأن النكاح أما صحيح فيجب الإرث فيسقط الكل فعلى كل تقدير يسقط قدر نصيبه ولو كان عينا تحققنا ملكه قدر نصيبه لأنه إن كان باطلا فالكل باق على ملكه وإن كان صحيحا ملك قدر نصيبه فقدر نصيبه مملوك له قطعا وإنما الاشتباه في سببه لا غير.
قال قدس الله سره: وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي إشكال أقربه البطلان.
أقول: ينشأ (من) أن الحكم في الصغيرين باعتبار مباشرة الفضولي للعقد وهو هنا ثابت (ومن) عدم النص عليه والأصح عدم الانسحاب وبطلان العقد بموت أحدهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر لأنه على خلاف الأصل فلا يتعدى محل النص.
قال قدس الله سره: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد (إلى قوله) إلا إذا