____________________
على رأي.
أقول: هذا اختيار المفيد وابن إدريس خلافا للشيخ في النهاية حيث جوز المتعة بها بغير إذن المالكة لكن الأفضل عنده استيذانها ثم رجع عن هذا القول (لنا) قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن (1) (ولأنه) تصرف في ملك الغير بغير إذنه فلا يصح (احتج) الشيخ بما رواه سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة في الصحيح: قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها: قال لا بأس به (2) (والجواب) إن سيف بن عميرة اضطرب في الواسطة وعدمها.
قال قدس الله سره: والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزوج.
أقول: وجه القرب أنه جعل لها جميع التصرفات التي للحرة في نفسها فكان كإذنه صريحا في النكاح لأن دلالة العام على كل واحد من أفراده مع عدم المخصص حجة كالنص (ويحتمل) العدم لأنه معلول للحرية في الكل والجهل بالعلة يستلزم الجهل بالمعلول.
قال قدس الله سره: ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم.
أقول: للأصحاب هنا أقوال خمسة (ألف) أنه لا ولاية على البكر البالغة الرشيدة في الدائم ولا في المنقطع بل أمرها بيدها وهو اختيار والدي المصنف والمرتضى، وابن الجنيد، وسلار، واحد قولي المفيد (ب) الولاية على البكر البالغة الرشيدة للأب دونها اختاره الشيخ في النهاية وابن بابويه وابن أبي عقيل (ج) الولاية مشتركة بينها وبين أبيها فليس لأحدهما الاستقلال به وهو أحد قولي المفيد (د) الولاية مشتركة بينها وبين أبيها
أقول: هذا اختيار المفيد وابن إدريس خلافا للشيخ في النهاية حيث جوز المتعة بها بغير إذن المالكة لكن الأفضل عنده استيذانها ثم رجع عن هذا القول (لنا) قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن (1) (ولأنه) تصرف في ملك الغير بغير إذنه فلا يصح (احتج) الشيخ بما رواه سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة في الصحيح: قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها: قال لا بأس به (2) (والجواب) إن سيف بن عميرة اضطرب في الواسطة وعدمها.
قال قدس الله سره: والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزوج.
أقول: وجه القرب أنه جعل لها جميع التصرفات التي للحرة في نفسها فكان كإذنه صريحا في النكاح لأن دلالة العام على كل واحد من أفراده مع عدم المخصص حجة كالنص (ويحتمل) العدم لأنه معلول للحرية في الكل والجهل بالعلة يستلزم الجهل بالمعلول.
قال قدس الله سره: ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم.
أقول: للأصحاب هنا أقوال خمسة (ألف) أنه لا ولاية على البكر البالغة الرشيدة في الدائم ولا في المنقطع بل أمرها بيدها وهو اختيار والدي المصنف والمرتضى، وابن الجنيد، وسلار، واحد قولي المفيد (ب) الولاية على البكر البالغة الرشيدة للأب دونها اختاره الشيخ في النهاية وابن بابويه وابن أبي عقيل (ج) الولاية مشتركة بينها وبين أبيها فليس لأحدهما الاستقلال به وهو أحد قولي المفيد (د) الولاية مشتركة بينها وبين أبيها