كذبا لم ينعقد ويصح مع تقديم القبول بأن يقول تزوجتك فتقول
زوجتك ولا يصح بغير العربية مع القدرة ويجوز مع العجز ولو عجز أحدهما تكلم كل بلغته ولو عجزا عن النطق أو أحدهما أشار بما يدل على القصد، ولا ينعقد بلفظ
البيع ولا الهبة ولا
الصدقة ولا التمليك ولا الإجارة ذكر المهر أولا، ولا الإباحة ولا العارية ولو قال أتزوجني بنتك فقال
زوجتك لم ينعقد حتى يقبل وكذا إن قال زوجتني ابنتك وكذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك فيقول
زوجتك ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن يضم (إليه - خ) قرينة تدل على القصد و يشترط التنجيز فلو علقه (على شرط - خ) لم يصح واتحاد المجلس فلو قالت زوجت نفسي من فلان وهو غايب فبلغه فقبل لم ينعقد وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للإيجاب ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول
بطل ولو
زوجها الولي افتقر إلى تعيينها إما بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك فلو زوجه إحدى ابنتيه أو هذا الحمل لم يصح، ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد فإن لم يقصد معينة
بطل وإن قصد صح فإن اختلفا في المعقود عليها، فإن كان
الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه وعليه أن يسلم إليه المنوية ولو مات قبل البيان أقرع وإن لم يكن رآهن
بطل العقد.
(الثاني) المحل وهو كل امرأة يباح العقد عليها وسيأتي ذكر المحرمات إن شاء الله تعالى (الثالث) العاقد وهو
الزوج أو وليه والمرأة أو وليها وكما
يجوز للمرأة أن تتولى عقدها فكذا لها أن تتولى عقد غيرها زوجا أو
زوجة، ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية فلا يصح عقد الصبي ولا الصبية وإن أجاز الولي ولا المجنون رجلا أو امرأة ولا السكران وإن أفاق وأجاز وإن كان بعد الدخول، ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ولا الشهود في شئ من الأنكحة ولو توامرا الكتمان لم
يبطل ويصح اشتراط الخيار في الصداق لا في النكاح، ولو ادعى كل منهما
الزوجية فصدقه الآخر حكم بالعقد وتوارثا ولو كذبه الآخر قضي على المعترف
____________________
الأسباب عند الكل ولا نسلم أن الصريح في الصريح سبب تام فيه، والأقوى عندي أنه لا يصح لأن المعتبر نفس الصيغة المخصوصة بمادتها وصورتها وكل ما عداها غير معتبر لأن إقامة غير السبب مكانه من الأغلاط وهو اختيار المصنف في المختلف.