____________________
المثل إشكال منشأه (إنا) إنما أبطلنا العقد لئلا يجب عليه مهر بسببه فلو أوجبنا عليه المهر لانتفى المقتضي لبطلان العقد والحكم إذا رجع إلى أصله بالإبطال لم يصح (وفيه نظر) لأن الحكم عدم الوجوب بالعقد والثابت هنا الوجوب بالجناية (ويحتمل) وجوب مهر المثل لأن العقد لا يقصر عن الشبهة فقد استوفى منافع البضع استيفاء غير محرم مع بطلان العقد فيجب مهر المثل (ويحتمل) وجوب أقل الأمرين لأن المهر إن زاد عن المسمى لزم من إبطاله حفظا للمال ضياع ذلك المال وأزيد منه فتنتفي الحكمة، وللأصحاب في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) قال الشيخ في المبسوط عليه مهر المثل (ب) لا شئ نقله الشيخ في المبسوط عن قوم ثم قال وهذا أقوى لأنها هي المتلفة لبضعها بتسليمها نفسها (ج) إن كانت عالمة بحاله لم يكن لها عليه شئ وإن لم تكن عالمة كان لها عليه مهر المثل وهو اختيار ابن البراج (واعلم) أنه لا بد وأن تكون جاهلة بتحريم الوطي فإنها لو علمت ببطلان العقد وبتحريم الوطي كانت زانية فلا يثبت لها شئ قطعا.
قال قدس الله سره: ولو لم يأذن له الولي (إلى قوله) ففي صحة استقلاله نظر.
أقول: ينشأ (من) أن له النكاح ويتولاه غيره فإذا تعذر غيره وهو الذي له أن يتولاه كان له توليته بنفسه وإلا لزم الضرر وهو منفي بقوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار (1) (ولأنه) قد يؤدي إلى الزنا وحفظ الدين أولى من حفظ المال وإلى لزوم الحرج العظيم وهو منفي لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج (2) (ومن) حيث إنه ليس له أن يتولاه لسلب الشارع الولاية عنه وذكر الشيخ فيه الوجهين في المبسوط والأصح عندي جواز أن يتولاه بنفسه لما ذكرنا.
قال قدس الله سره: ولا يحل نكاحها من غير إذنها سواء المتعة أو الدائم
قال قدس الله سره: ولو لم يأذن له الولي (إلى قوله) ففي صحة استقلاله نظر.
أقول: ينشأ (من) أن له النكاح ويتولاه غيره فإذا تعذر غيره وهو الذي له أن يتولاه كان له توليته بنفسه وإلا لزم الضرر وهو منفي بقوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار (1) (ولأنه) قد يؤدي إلى الزنا وحفظ الدين أولى من حفظ المال وإلى لزوم الحرج العظيم وهو منفي لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج (2) (ومن) حيث إنه ليس له أن يتولاه لسلب الشارع الولاية عنه وذكر الشيخ فيه الوجهين في المبسوط والأصح عندي جواز أن يتولاه بنفسه لما ذكرنا.
قال قدس الله سره: ولا يحل نكاحها من غير إذنها سواء المتعة أو الدائم