____________________
الفصل الثالث في الملك وفيه مطلبان الأول ملك الرقبة قال قدس الله سره: وكذا كل من ملك (إلى قوله) بالتخيير أقول: الخلاف في الحائض فقال في النهاية يسقط استبراءها ويحل للمشتري عند طهرها من الحيض واختاره والدي المصنف هنا وفي المختلف وقال ابن إدريس لا بد من استبرائها بقرئين ولا تحل للمشتري بدونه (احتج) المصنف بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال إذا طهرت فليمسها إن شاء (2) (احتج) ابن إدريس بعموم الأمر بالاستبراء (والجواب) الرواية مخصصة.
قال قدس الله سره: أو لامرأة على رأي.
أقول: أسقط الشيخ في النهاية الاستبراء هنا واختاره والدي المصنف هنا وفي المختلف، وقال ابن إدريس لا تحل إلا باستبراء المشتري (احتج) الشيخ والمصنف
قال قدس الله سره: أو لامرأة على رأي.
أقول: أسقط الشيخ في النهاية الاستبراء هنا واختاره والدي المصنف هنا وفي المختلف، وقال ابن إدريس لا تحل إلا باستبراء المشتري (احتج) الشيخ والمصنف