إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلقها وتعتد إن كانت ذات عدة وليس لمولاها فسخ العقد إلا أن يبيعها فيتخير المشتري وله الجمع بين الأمة وبنتها في الملك دون الوطي وكذا بين الأختين فإن وطئ إحديهما حرمت الأم والبنت مؤبدا أو الأخت جمعا فإن أخرج الموطوئة ولو بعقد متزلزل حلت أختها ولكل من الأب والابن تملك موطوئة الآخر لا وطيها ولا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ وكذا لو علم وسكت ولو فسخ فلا عدة وإن دخل (بها - خ) بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تحض ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء، وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها إلا أن تكون يائسة أو حايضا على رأي ظاهرا (1) لا من خصص حيضها بالتخيير أو حاملا أو لامرأة على رأي أو لعدل أخبر باستبرائها أو أعتقها مع جهل وطي محترم
____________________
الفصل الثالث في الملك وفيه مطلبان الأول ملك الرقبة قال قدس الله سره: وكذا كل من ملك (إلى قوله) بالتخيير أقول: الخلاف في الحائض فقال في النهاية يسقط استبراءها ويحل للمشتري عند طهرها من الحيض واختاره والدي المصنف هنا وفي المختلف وقال ابن إدريس لا بد من استبرائها بقرئين ولا تحل للمشتري بدونه (احتج) المصنف بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال إذا طهرت فليمسها إن شاء (2) (احتج) ابن إدريس بعموم الأمر بالاستبراء (والجواب) الرواية مخصصة.
قال قدس الله سره: أو لامرأة على رأي.
أقول: أسقط الشيخ في النهاية الاستبراء هنا واختاره والدي المصنف هنا وفي المختلف، وقال ابن إدريس لا تحل إلا باستبراء المشتري (احتج) الشيخ والمصنف

(1) قوله ظاهرا صفة مصدر محذوف أي حيضا ظاهرا (2) ئل باب 13 خبر 1 من أبواب نكاح العبيد
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست