____________________
قال قدس الله سره: وإنما تجب النفقة بالتسليم (إلى قوله) فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة.
أقول: هنا مقدمتان (ألف) المستحق بالزوجية الدائمة في حياة الزوجين من حقوق الأموال شيئان: المهر والنفقة، والأول يجب في غير المفوضة بالعقد والثاني وهو النفقة لا يجب بالعقد وإلا لوجب في العقد الواحد عوضان وهو محال ولسقوطها بالنشوز وإنما تجب بالتمكين التام في العقد الدائم (ب) الأقسام في هذه المسألة ثلاثة (إما) أن يجب كل النفقة (أو) لا يجب شئ (أو) يوزع على ما سلمها وعلى ما لم يسلمها وقد انحصرت أقوال علماء الاسلام في هذه الأقسام.
إذا عرفت ذلك (فنقول) رجح المصنف عدم التوزيع لأن عدم التمكين في البعض إما أن يمنع شيئا من النفقة الواجبة أو لا فإن منع منع الكل وإن لم يمنع شيئا منها وجب الكل قطعا ولا ثالث إجماعا مثاله أن الحرة لا يسقط نفقتها أيام مرضها ولا حيضها ولا شئ من نفقتها بل يجب الكل لأن الشارع سوغ لها المنع ولو استحق على الحرة خدمة النهار بسبب كإجارة قبل العقد عليها لم يكن عذرا وسقطت النفقة به فالنهار المستحق للسيد أن منع الكل كما في الحرة إذ لا فرق بين الحرة والأمة في الاستمتاع بالعقد وعدمه وإذا لم يفترقا في الموجب لم يفترقا في الحكم (ويحتمل) ضعيفا التوزيع كما لو مكنت من نفسها في أول الليل بعد نشوز النهار فإنه لا يسقط نفقة زمان التمكين بزمان عدمه (والجواب) إنما وجبت بالتمكين هنا لأنه تمكين تام ليس مقصورا على زمان دون زمان ولا فعل دون فعل بخلاف هذه الصورة (والتحقيق) أن الموجب لكل جزء من أجزاء النفقة هو الموجب للكل من حيث هو كل والموجب للكل هو مجموع التمكين التام من حيث هو المجموع إذ لو منعت من البعض سقط كل النفقة وكل واحد من أجزاء النفقة وكل شئ يعدم بعدم أي جزء كان منه كانت العلة في ذلك الشئ الكل ولم يحصل مجموع التمكين فلا يجب شئ من أجزاء النفقة فوجوب كل النفقة وجزئها متلازمان إذا تقرر ذلك (فنقول) لما
أقول: هنا مقدمتان (ألف) المستحق بالزوجية الدائمة في حياة الزوجين من حقوق الأموال شيئان: المهر والنفقة، والأول يجب في غير المفوضة بالعقد والثاني وهو النفقة لا يجب بالعقد وإلا لوجب في العقد الواحد عوضان وهو محال ولسقوطها بالنشوز وإنما تجب بالتمكين التام في العقد الدائم (ب) الأقسام في هذه المسألة ثلاثة (إما) أن يجب كل النفقة (أو) لا يجب شئ (أو) يوزع على ما سلمها وعلى ما لم يسلمها وقد انحصرت أقوال علماء الاسلام في هذه الأقسام.
إذا عرفت ذلك (فنقول) رجح المصنف عدم التوزيع لأن عدم التمكين في البعض إما أن يمنع شيئا من النفقة الواجبة أو لا فإن منع منع الكل وإن لم يمنع شيئا منها وجب الكل قطعا ولا ثالث إجماعا مثاله أن الحرة لا يسقط نفقتها أيام مرضها ولا حيضها ولا شئ من نفقتها بل يجب الكل لأن الشارع سوغ لها المنع ولو استحق على الحرة خدمة النهار بسبب كإجارة قبل العقد عليها لم يكن عذرا وسقطت النفقة به فالنهار المستحق للسيد أن منع الكل كما في الحرة إذ لا فرق بين الحرة والأمة في الاستمتاع بالعقد وعدمه وإذا لم يفترقا في الموجب لم يفترقا في الحكم (ويحتمل) ضعيفا التوزيع كما لو مكنت من نفسها في أول الليل بعد نشوز النهار فإنه لا يسقط نفقة زمان التمكين بزمان عدمه (والجواب) إنما وجبت بالتمكين هنا لأنه تمكين تام ليس مقصورا على زمان دون زمان ولا فعل دون فعل بخلاف هذه الصورة (والتحقيق) أن الموجب لكل جزء من أجزاء النفقة هو الموجب للكل من حيث هو كل والموجب للكل هو مجموع التمكين التام من حيث هو المجموع إذ لو منعت من البعض سقط كل النفقة وكل واحد من أجزاء النفقة وكل شئ يعدم بعدم أي جزء كان منه كانت العلة في ذلك الشئ الكل ولم يحصل مجموع التمكين فلا يجب شئ من أجزاء النفقة فوجوب كل النفقة وجزئها متلازمان إذا تقرر ذلك (فنقول) لما