____________________
النساء غالبا ولهذا لو أراد السيد العكس لم يكن له ذلك ويتفرع على اجتماع الحقين عليها أنه لو أراد السيد أن يسكنها في بيت في داره يفرده لها وأراد الزوج اخراجها فاختيار أيها يقدم الأصح عند والدي وجدي تقديم اختيار الزوج لأن الزوجة لا تستحق على الزوج تبعيته لها بل بالعكس ولأن الحياء والمروة يمنعانه عن دخول دار السيد ولوجوب تسليمها إلى الزوج فكان تخصيص المسكن إليه (ويحتمل) ضعيفا ترجيح اختيار السيد لاستحقاقه دوام يده على ملكه مع وصول الزوج إلى حقه ففيه جمع بين الحقين (ولأن) الواجب عليه التمكين من الوطي وأنواع الاستمتاع وهو يحصل ببذل المسكن في داره فلا يجب عليه اخراجها منه (وفيه نظر) لمنع المقدمة الأولى والحق عندي الأول لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم (2) وهو عام في الحرة والأمة ومعنى القوام على الشخص الذي هو أولى بأمره وذلك نقله من موضع إلى آخر فإذا كان ذلك بسبب النفقة لأن الباء للسببية فلو لم ينقلها معه لم تستحق النفقة عليه (ولأن) التمكين لا يتم إلا بأمرين (ألف) تمكنه من الاستمتاع بها (ب) تمكينها من النقلة معه في زمان يستحق فيه الاستمتاع إلى حيث شاء مع إلا من لأنه لا يجب عليه السكون إلا في مكان يختاره هو لا في مكان يختاره مولى الزوجة فإذا عدم الثانية لم يحصل التمكن الذي هو مناط وجوب النفقة.
قال قدس الله سره: ولو كانت محترفة (إلى قوله) نهارا إشكال أقول: ينشأ (من) أن تسليمها إليه نهارا لا يمنع حق السيد منها بل يستوفي منافعها بالتمام وفيه جمع بين الحقين (ومن) حيث إن الشارع علق حق السيد بالنهار وحق الزوج بالليل ولم يعتبر بالنادر كصانع البزارة (3) فإنه لا يعمل إلا ليلا ولم يقدح في الحكم المعلق بالأغلب كالسفر الضابط للمشقة (ولأن) السيد قد يبدو له في الحرفة ويريد أن يستخدمها.
قال قدس الله سره: ولو كانت محترفة (إلى قوله) نهارا إشكال أقول: ينشأ (من) أن تسليمها إليه نهارا لا يمنع حق السيد منها بل يستوفي منافعها بالتمام وفيه جمع بين الحقين (ومن) حيث إن الشارع علق حق السيد بالنهار وحق الزوج بالليل ولم يعتبر بالنادر كصانع البزارة (3) فإنه لا يعمل إلا ليلا ولم يقدح في الحكم المعلق بالأغلب كالسفر الضابط للمشقة (ولأن) السيد قد يبدو له في الحرفة ويريد أن يستخدمها.