الفصل الثالث في الملك وفيه مطلبان (الأول) ملك الرقبة، ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر فإن زوجها
____________________
لمولى عبد تزوج بغير إذنه فرق بينهما فأمر المولى عبده بالطلاق. فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعبد الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام للمولى لأنك حيث قلت له طلق أقررت له بالنكاح (1) (وأما الثانية) فظاهرة (وفيه نظر) لأنه إقرار بابتداء النكاح وبحثنا في استدامته.
قال قدس الله سره: وكذا الإشكال لو طلق العبد.
أقول: إذا أمره بالطلاق فطلق العبد (فإن قلنا) أن الأمر فسخ لم يصح طلاق العبد (وإن قلنا) أنه ليس بفسخ (فإن قلنا) أن العقد إباحة لم يقع طلاق العبد لما مر من الروايات أنه لا يملك شيئا (ولأن) رواية محمد بن مسلم دلت على انحصار الفرقة في قوله اعتزل امرأتك (ولأن) الطلاق تابع للعقد فإذا انتفى انتفى (ويحتمل) أن يكون صيغة الطلاق من العبد هنا فسخا لأن المولى استنابه بأمره بالطلاق في إيقاع هذه الصيغة فيكون بمنزلة صدورها من المولى وطلاق المولى فسخ فيكون طلاق العبد فسخا لأن الصيغة الصادرة من العبد كالصيغة الصادرة من المولى (وإن قلنا) أن العقد نكاح صح طلاق العبد لعموم الطلاق بيد من أخذ بالساق.
قال قدس الله سره: ولو طلق الأمة (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن إدريس تجب العدة والاستبراء ولا يحل للمشتري إلا بعدهما لأنهما حكمان لمكلفين فتداخلهما على خلاف الأصل، و قال والدي قدس الله سره في المختلف: الوجه سقوط الاستبراء لسقوطه مع استبراء البايع فكذا بعد العدة (وهو الأقوى عندي - خ).
قال قدس الله سره: وكذا الإشكال لو طلق العبد.
أقول: إذا أمره بالطلاق فطلق العبد (فإن قلنا) أن الأمر فسخ لم يصح طلاق العبد (وإن قلنا) أنه ليس بفسخ (فإن قلنا) أن العقد إباحة لم يقع طلاق العبد لما مر من الروايات أنه لا يملك شيئا (ولأن) رواية محمد بن مسلم دلت على انحصار الفرقة في قوله اعتزل امرأتك (ولأن) الطلاق تابع للعقد فإذا انتفى انتفى (ويحتمل) أن يكون صيغة الطلاق من العبد هنا فسخا لأن المولى استنابه بأمره بالطلاق في إيقاع هذه الصيغة فيكون بمنزلة صدورها من المولى وطلاق المولى فسخ فيكون طلاق العبد فسخا لأن الصيغة الصادرة من العبد كالصيغة الصادرة من المولى (وإن قلنا) أن العقد نكاح صح طلاق العبد لعموم الطلاق بيد من أخذ بالساق.
قال قدس الله سره: ولو طلق الأمة (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن إدريس تجب العدة والاستبراء ولا يحل للمشتري إلا بعدهما لأنهما حكمان لمكلفين فتداخلهما على خلاف الأصل، و قال والدي قدس الله سره في المختلف: الوجه سقوط الاستبراء لسقوطه مع استبراء البايع فكذا بعد العدة (وهو الأقوى عندي - خ).