____________________
أقول: هذا فرع على إباحة الأمة لغير المالك بالتحليل من المالك (وتقريره) أن نقول اختلف الناس في جواز إباحة أمته لعبده فمنعه الشيخ في النهاية. قال فإن أراد ذلك عقد له عليها عقدا واختاره والدي المصنف في المختلف وهو المختار عندي وبه أفتي، وجوزه ابن إدريس (احتج) الشيخ برواية علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام المذكورة في المسألة المتقدمة وهي قوله لو زوج عبده أمته (1) (احتج) ابن إدريس بقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن (2) (والجواب) النكاح حقيقة في العقد إجماعا ودعواه كونه حقيقة في الوطي أيضا يعارضها ترجيح المجاز على الاشتراك ولو سلم لم نسلم الدلالة لأن اللفظ المشترك لا يصح الاستدلال على أحد معنييه بعينه بلا قرينة (واعلم) أن والدي المصنف بنى هذه المسألة في هذا الكتاب على مسألتين (إحديهما) أن هذه الإباحة هل هي تمليك أو عقد فإن قلنا أنها عقد صح وإن قلنا أنها تمليك وقلنا أن العبد يملك صح وإلا بطل ثم اختار الصحة بقوله والأول أولى وأشار بالأول إلى قوله (حلت) عند قوله (وأن العبد يملك) (والثاني) قوله (وإلا فلا) ثم علل بأنها إباحة والعبد أهل لها ومعنى هذا الاستدلال أنه (إن قلنا) أنه عقد فالعقد يقتضي الإباحة والعبد أهل لها (وإن قلنا) أنه تمليك فالمراد بالملك في البضع ما أفاد الإباحة والتحريم على الغير والعبد أهل لها فيكون أهلا للملك فعلى كل واحد من التقديرين يصح قال قدس الله سره: ولو ملك بعضها (إلى قوله) على رأي.
أقول: هذه المسألة قد تقدمت.
قال قدس الله سره: وولد التحليل حر (إلى قوله) على رأي.
أقول: هذه المسألة قد تقدمت.
قال قدس الله سره: وولد التحليل حر (إلى قوله) على رأي.