____________________
المطلب الثاني ملك المنفعة قال قدس الله سره: والصيغة (إلى قوله) والأقرب إلحاق الإباحة به أقول: المصنف هنا اختار مختار ابن إدريس خلافا للشيخ وابن زهرة وظاهر كلام المرتضى (احتج) المصنف باتحاد معناهما والأقرب عندي عدم الاستباحة بإباحة المولى لأن الأصل بقاء التحريم إلا بسبب نص الشارع عليه ولم يحصل.
قال قدس الله سره: فلو باشرا (إلى قوله) فإشكال أقول: يحتمل الصحة لأن تصرف كل منهما إنما هو في حصته فإذا قال أحللت لك وطي هذه الجارية فقد دل على حصته بالتضمن وإذا صحت الدلالة عليها بالتضمن فبالمطابقة أولى بالصحة (والأقوى) عندي أنه لا يصح لأنه لا يصح إفرادها بالنكاح فإن النكاح لا يقع إلا على الكل لفظا لا على كل واحد.
قال قدس الله سره: وهل هو عقد أو ملك منفعة فيه خلاف أقول: جواز التحليل يستلزم كونه أحدهما لقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (1) واختلف الأصحاب في ذلك ونقل ابن إدريس عن المرتضى أنه عقد والتحليل أو الإباحة عبارة عنه وذهب ابن إدريس إلى أنه ملك منفعة وهو اختيار الشيخ في المبسوط وشرط في المبسوط تعيين المدة.
(تذنيب) يلزم من ذينك اشتراط القبول وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو أباح أمته (إلى قوله) والعبد أهل لها.
قال قدس الله سره: فلو باشرا (إلى قوله) فإشكال أقول: يحتمل الصحة لأن تصرف كل منهما إنما هو في حصته فإذا قال أحللت لك وطي هذه الجارية فقد دل على حصته بالتضمن وإذا صحت الدلالة عليها بالتضمن فبالمطابقة أولى بالصحة (والأقوى) عندي أنه لا يصح لأنه لا يصح إفرادها بالنكاح فإن النكاح لا يقع إلا على الكل لفظا لا على كل واحد.
قال قدس الله سره: وهل هو عقد أو ملك منفعة فيه خلاف أقول: جواز التحليل يستلزم كونه أحدهما لقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (1) واختلف الأصحاب في ذلك ونقل ابن إدريس عن المرتضى أنه عقد والتحليل أو الإباحة عبارة عنه وذهب ابن إدريس إلى أنه ملك منفعة وهو اختيار الشيخ في المبسوط وشرط في المبسوط تعيين المدة.
(تذنيب) يلزم من ذينك اشتراط القبول وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو أباح أمته (إلى قوله) والعبد أهل لها.