____________________
بالطبع فلو شرط فيه دار (وأجيب) بأنه كاشف فهو إمارة (ولأن) النبي صلى الله عليه وآله اصطفى صفية وتزوجها وجعل عتقها مهرها (1) ولم ينقل قبولها ولو قبلت لنقل لأنه من السنن (قالوا) من خصائصه (قلنا) فيجب بيانه وإلا لوجب التأسي به للآية (ب) هل يكفي قوله (وجعلت مهرك عتقك) عن قوله (أعتقتك) يحتمل ذلك وهو المفهوم من عبارة الأصحاب، وصرح أبو الصلاح والمفيد به لأن ثبوت المهر يكفي فيه ذكره في العقد فلا يحتاج إلى صيغة أخرى صريحة في العتق وضل من استدل بأنه تمليك الجارية رقبتها لأنه إضافة لا بد فيها من تغاير المضافين هنا بالذات (والحق) أن المهر هنا فك ملك لا تمليك (ويحتمل) عدم الاكتفاء به لأن العتق لا يصح إلا بالصيغة الصريحة وهي التحرير أو الإعتاق على القول به ولأصالة بقاء الملك إلى علم السبب.
قال قدس الله سره: ولو قدم العتق (إلى قوله) لأنه تتمة الكلام.
أقول: كلام الشيخ في النهاية تصريح بثبوت الخيار لها في الرضا بالعقد والامتناع عن قبوله وتبعه ابن البراج وابن إدريس وقال أبو الصلاح يلزم النكاح ولا يعتبر رضاها لأن الكلام لا يتم إلا بآخره كما لو قال أعتقتك وعليك كذا وهو اختيار والدي المصنف في المختلف (احتج) أبو الصلاح بما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق عليه السلام: قال قلت له رجل قال لجاريته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال فقال جائز (2) (أورد) المطلوب اللزوم والجواز أعم منه (وأجيب) المسؤول عنه اللزوم فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (قالوا) ممنوع بل عن وقت السؤال (قلت) كلاهما حذر عنه في الأصول ونمنع أن المسؤول عنه اللزوم إذا الصيغة مشتركة بينهما، والأقوى عندي قول أبي الصلاح لما تقدم (احتج) الشيخ بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لأمته أعتقتك وجعلت مهرك عتقك فقال عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا فإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا (3) (والجواب)
قال قدس الله سره: ولو قدم العتق (إلى قوله) لأنه تتمة الكلام.
أقول: كلام الشيخ في النهاية تصريح بثبوت الخيار لها في الرضا بالعقد والامتناع عن قبوله وتبعه ابن البراج وابن إدريس وقال أبو الصلاح يلزم النكاح ولا يعتبر رضاها لأن الكلام لا يتم إلا بآخره كما لو قال أعتقتك وعليك كذا وهو اختيار والدي المصنف في المختلف (احتج) أبو الصلاح بما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق عليه السلام: قال قلت له رجل قال لجاريته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال فقال جائز (2) (أورد) المطلوب اللزوم والجواز أعم منه (وأجيب) المسؤول عنه اللزوم فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (قالوا) ممنوع بل عن وقت السؤال (قلت) كلاهما حذر عنه في الأصول ونمنع أن المسؤول عنه اللزوم إذا الصيغة مشتركة بينهما، والأقوى عندي قول أبي الصلاح لما تقدم (احتج) الشيخ بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لأمته أعتقتك وجعلت مهرك عتقك فقال عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا فإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا (3) (والجواب)