ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال فتسقط الرجعة ولا تفتقر إلى عدة أخرى بل تتم عدة الحرة ولو اختارته لم يصح لأنه جار إلى بينونة فلا يصح اختيارها للنكاح فإن لم يراجعها في العدة بانت وإن راجعها كان لها خيار الفسخ فتعتد أخرى عدة حرة وإن سكتت لم يسقط خيارها وإذا فسخت فتزوجها بقيت على ثلاث، ولو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ والمجنون عند الرشد وللزوج الوطي قبله وليس للولي الاختيار عنها لأنه على طريقة الشهوة ولا خيار لها لو أعتق بعضها فإن كملت اختارت حينئذ ولو لم تختر حتى يعتق العبد (فإن قلنا) بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا لأنه ثبت سابقا فلا يسقط بالحرية كغيره من الحقوق والسقوط كالعيب إذا علمه المشتري
____________________
الحكم فالفورية كذلك فإنه أخفى وإن لم يعذر لجهل الحكم سقط في المسألتين ولأنه على الفور وثبوت الحكم لو كان مشروطا بالعلم به لتقدم الشرط لكن العلم تابع متأخر فيدور (فعلى تقدير المساواة) يحتمل السقوط في المسألتين وعدم السقوط (ويحتمل) الفرق بين جهل أصل الخيار وجهل فوريته ولا يسقط خيارها إن جهلت أصل الخيار ويسقط إن جهلت الفورية لأن بتأخيرها مع جهل الخيار لا تعد مهملة مقصرة بترك الخيار بخلاف ما إذا علمت أصل الخيار وإن جهلت فوريته (ولأن) التأخير مع علم الخيار يدل على الرضا عرفا في الأغلب (ولأن) معنى كون الخيار على الفور ثبوته في أول أوقات القدرة على الاختيار ففي أول أوقات العلم بالبيع وثبوت الخيار مع عدم مانع خارجي ثبت الخيار وهو غير باق شرعا فيسقط، أما مع جهل الخيار فهو غير مقدور لأن شرط تعلق القدرة بالشئ العلم به وإلى هذا الاحتمال أشار المصنف بقوله والفرق.
قال قدس الله سره: ولو لم تختر حتى تعتق (إلى قوله) بعد زواله.
أقول: على تقدير عدم الخيار في الحر الأقوى عندي الثاني (لأن) سبب الخيار
قال قدس الله سره: ولو لم تختر حتى تعتق (إلى قوله) بعد زواله.
أقول: على تقدير عدم الخيار في الحر الأقوى عندي الثاني (لأن) سبب الخيار