____________________
أقول: لما بين تعلقها بكسبه وكسبه للمولى وتعلق حق انسان بمال غيره تعلق الاستيفاء على وجهين (أحدهما) أن يتعلق مع ذلك بذمته كالضمان مع شرط الأداء من مال بعينه والرهن (وثانيهما) أنه لا يتعلق بذمته فأحد جزئياته تعلق أرش الجناية برقبة العبد فأراد أن يبين المصنف قدس الله سره أن تعلق النفقة والمهر من النوع الثاني أي لا يتعلقان بذمته بل بنوع من ماله وهو كسب العبد (لأن) المولى لم يلتزم بها تصريحا ولا تعريضا.
إذا تقرر ذلك (فنقول) يجب على المولى تمكينه من اكتساب النفقة والمهر لإذنه في النكاح فإن استخدمه يوما مثلا لزمه أجرة المثل لأنه أتلف منفعة تعلق بها حق الغير فيجب ضمانها بقيمتها كما لو استخدمه الأجنبي وللاستظهار لجواز القصور عند الأداء والأصح أنه يجب أقل الأمرين من أجرة المثل وكمال المهر ونفقة مدة استخدامه لأنه (إن) نقص عن أجرة المثل فالفاضل للسيد لا يضمنه لنفسه و (إن) زاد فالذي استوفاه السيد قدر الأجرة لا غير فلا يضمن أكثر منها (لأن) التعلق إنما هو بكسبه لا بالسيد وكسبه هو قدر الأجرة.
قال قدس الله سره: ويحتمل ثبوت النفقة (إلى قوله) للنفقة.
أقول: قيل بتنزيل الوطي في النكاح منزلة الجناية فيتعلق عوضه برقبته (ولوجوب) النفقة هنا إجماعا وليس (على السيد) للأصل بخلاف نفقته لأنها لبقاء الشخص وهو المملوك للمولى لا النوع ونفقة الزوجة من توابع بقاء النوع لأنه العلة الغائية في النكاح (ولا على كسب العبد) وإلا علق الواجب المطلق بالممكن، ولو لم يجب لتضررت المرأة والعبد لعدم الرغبة وغلبة الشهوة وذمته أبعد فتعينت رقبته فعلى هذا يباع في نفقة كل يوم منه جزء إن أمكن.
قال قدس الله سره: ولو قصر الكسب (إلى قوله) إن جوزناه مع العسر.
أقول: نفقة زوجة العبد عند المصنف والشيخ واجبة على كل تقدير ثم ذكر وجوب
إذا تقرر ذلك (فنقول) يجب على المولى تمكينه من اكتساب النفقة والمهر لإذنه في النكاح فإن استخدمه يوما مثلا لزمه أجرة المثل لأنه أتلف منفعة تعلق بها حق الغير فيجب ضمانها بقيمتها كما لو استخدمه الأجنبي وللاستظهار لجواز القصور عند الأداء والأصح أنه يجب أقل الأمرين من أجرة المثل وكمال المهر ونفقة مدة استخدامه لأنه (إن) نقص عن أجرة المثل فالفاضل للسيد لا يضمنه لنفسه و (إن) زاد فالذي استوفاه السيد قدر الأجرة لا غير فلا يضمن أكثر منها (لأن) التعلق إنما هو بكسبه لا بالسيد وكسبه هو قدر الأجرة.
قال قدس الله سره: ويحتمل ثبوت النفقة (إلى قوله) للنفقة.
أقول: قيل بتنزيل الوطي في النكاح منزلة الجناية فيتعلق عوضه برقبته (ولوجوب) النفقة هنا إجماعا وليس (على السيد) للأصل بخلاف نفقته لأنها لبقاء الشخص وهو المملوك للمولى لا النوع ونفقة الزوجة من توابع بقاء النوع لأنه العلة الغائية في النكاح (ولا على كسب العبد) وإلا علق الواجب المطلق بالممكن، ولو لم يجب لتضررت المرأة والعبد لعدم الرغبة وغلبة الشهوة وذمته أبعد فتعينت رقبته فعلى هذا يباع في نفقة كل يوم منه جزء إن أمكن.
قال قدس الله سره: ولو قصر الكسب (إلى قوله) إن جوزناه مع العسر.
أقول: نفقة زوجة العبد عند المصنف والشيخ واجبة على كل تقدير ثم ذكر وجوب