____________________
والأصح عندي الأول (لنا) قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره (1) جعل النكاح عليها وهو عام شامل لصورة النزاع، وما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تتزوج لمن شاءت بغير إذن وليها فإن لم يكن ذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها (2) (واحتج) الشيخ بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها (3) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر وقال يستأمرها كل واحد ما عدا الأب (4) وأجاب والدي المصنف بحمله على الكراهة.
قال قدس الله سره: ويلزم ما يشترط في متن العقد (إلى قوله) على رأي.
أقول: متن العقد ما بين الإيجاب والقبول فكل شرط سائغ لا ينافي العقد وذكر بين الإيجاب والقبول فإنه يلزمه وما ذكره قبل الإيجاب أو بعد القبول لا يلزم والشيخ في النهاية شرط في الشرط ذكره في متن العقد وبعده على الفور معا، فنذكر دليل قولنا أولا ثم البحث في مراد الشيخ (أما الأول) فلأن السبب الفاعلي في لزوم الشرط العقد وحدوث المسبب قبل السبب الفاعلي أو بعد عدمه محال (احتج) الشيخ بما رواه بكير بن أعين عن الصادق عليه السلام قال إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح (5) (أجاب) والدي المصنف قدس الله سره بأن الصادق عليه السلام أشار إلى ذكره بين الإيجاب والقبول لأنه عقب الإيجاب بالشروط بلا فصل ولا تأخير لدلالة الفاعلية وقوله (فإن أجازته) يشير إلى القبول المتأخر والمراد بالنكاح في قوله بعد
قال قدس الله سره: ويلزم ما يشترط في متن العقد (إلى قوله) على رأي.
أقول: متن العقد ما بين الإيجاب والقبول فكل شرط سائغ لا ينافي العقد وذكر بين الإيجاب والقبول فإنه يلزمه وما ذكره قبل الإيجاب أو بعد القبول لا يلزم والشيخ في النهاية شرط في الشرط ذكره في متن العقد وبعده على الفور معا، فنذكر دليل قولنا أولا ثم البحث في مراد الشيخ (أما الأول) فلأن السبب الفاعلي في لزوم الشرط العقد وحدوث المسبب قبل السبب الفاعلي أو بعد عدمه محال (احتج) الشيخ بما رواه بكير بن أعين عن الصادق عليه السلام قال إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح (5) (أجاب) والدي المصنف قدس الله سره بأن الصادق عليه السلام أشار إلى ذكره بين الإيجاب والقبول لأنه عقب الإيجاب بالشروط بلا فصل ولا تأخير لدلالة الفاعلية وقوله (فإن أجازته) يشير إلى القبول المتأخر والمراد بالنكاح في قوله بعد