____________________
أقول: قد تقدم الخلاف في جواز نكاح المسلم الحر للأمة المسلمة وهنا ذكره للتفريع عليه (وتقريره) أنه على تقدير تجويزه بشرطين - عدم الطول - وخوف العنت يتفرع عليه فروع (ألف) لو وجد الطول أو تعذر نكاحها قبلا لكونها رتقاء وتعذر علاجه (هل) ينزل ذلك منزلة عدم الطول (أم لا) من حيث شرط العدم ولم يتحقق لحصول بعض الاستمتاعات (ومن) حيث مشاركة العدم في المعنى وهو تعذر الوطي والعلة الذاتية إلا من من خوف العنت ولا يحصل بالرتقاء خصوصا على القول بتحريم الوطي في الدبر (ولأن) شهوة القبل لا تندفع إلا به (ولأن) العلة الغائية من النكاح بقاء النوع ولا يحصل من الرتقاء وعدم الطول إنما شرط بالعرض، والأصح عندي أنه يبيح نكاح الأمة كعدم الطول.
(ب) لو قدر على نكاح حرة غائبة عن بلده وهي بعيدة عنه والمراد البعد الذي يلحق المشقة لذهابه إليها (جاز (1) نكاح الأمة وإلا لزم الحرج) (ج) لو قدر على حرة كتابية وأمة مسلمة فإن منعنا نكاح (حرمنا - خ ل) الكتابية جاز نكاح الأمة قطعا وإن جوزناه غبطة احتمل عدم التحريم أيضا لقوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم (2) فشرط عدم استطاعته نكاح المؤمنات وقد حصل (ويحتمل) المنع على القول به لأنه قادر على الحرة وإنما ذكر المؤمنات بناء على الأغلب والأعم فإن الغالب أن المؤمن لا يرغب إلا في نكاح المؤمنات والأصح عندي اختيار المصنف (د) لو غالت الحرة في المهر بحيث يبلغ حد الإسراف وهو قادر عليه قال المصنف جاز له نكاح الأمة لأن إتلاف المال سفه وحرج (ويحتمل) عدمه لأنه واجد للطول فينتفي شرط الإباحة.
(واعلم) أنه قد ورد في الشرع مسألتان مثل ذلك ويمكن رد هذه إلى تلك المسألتين
(ب) لو قدر على نكاح حرة غائبة عن بلده وهي بعيدة عنه والمراد البعد الذي يلحق المشقة لذهابه إليها (جاز (1) نكاح الأمة وإلا لزم الحرج) (ج) لو قدر على حرة كتابية وأمة مسلمة فإن منعنا نكاح (حرمنا - خ ل) الكتابية جاز نكاح الأمة قطعا وإن جوزناه غبطة احتمل عدم التحريم أيضا لقوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم (2) فشرط عدم استطاعته نكاح المؤمنات وقد حصل (ويحتمل) المنع على القول به لأنه قادر على الحرة وإنما ذكر المؤمنات بناء على الأغلب والأعم فإن الغالب أن المؤمن لا يرغب إلا في نكاح المؤمنات والأصح عندي اختيار المصنف (د) لو غالت الحرة في المهر بحيث يبلغ حد الإسراف وهو قادر عليه قال المصنف جاز له نكاح الأمة لأن إتلاف المال سفه وحرج (ويحتمل) عدمه لأنه واجد للطول فينتفي شرط الإباحة.
(واعلم) أنه قد ورد في الشرع مسألتان مثل ذلك ويمكن رد هذه إلى تلك المسألتين