____________________
بغير إذن مولاه فنكاحه باطل ويروى فهو عاهر (1) (وأجيب) بمنع السند، ولو سلم لم نسلم الدلالة لجواز إرادة المجاز بأن يراد بالبطلان عدم اللزوم أو بغير الإذن سابقا ولاحقا.
قال قدس الله سره: وإجازة عقد العبد (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هذا فرع على وقوع عقد العبد موقوفا على إجازة المولى إذا لم يأذن فيه ابتداء (وتقريره) أن نقول إن إجازة السيد هنا كالإذن المبتدأ في مواضع ثلاثة (ألف) في صحة العقد بمعنى صيرورته مؤثرا في الإباحة بالفعل وذلك بإجماع القائلين به (ب) في النفقة والمشابهة في شيئين (أحدهما) إيجابها للمتجددة بعد الإجازة والتمكين لا قبل إحديهما لأن تمكين من أبيح له نكاحها بالعقد الدائم وهي متجددة بتجدد الأوقات وذلك بإجماع القائلين بوقوفه على إجازة المولى (وثانيهما) في محلها ومحلها كما ذكر في الإذن المبتدأ بإجماع القائلين بأنه يقع موقوفا لما قررنا (ج) في المهر وفيه وجهان (أحدهما) أنه كالإذن المبتدأ أي في محل وجوبه هل هو ذمة السيد أو كسب العبد أو رقبته فأيما اختير من هذه الأقوال في المبتدأ ثبت مثله في الإجازة لاتحادهما في التأثير والأثر وإلا لانتفى طريق صحته فكان باطلا بالأصالة وهو خلاف التقدير (لأن) البحث على تقدير صحته موقوفا (وثانيهما) أنه في ذمة العبد هنا جزما (لأنه) إنما أجاز عقدا لم يوجب في ذمة المولى شيئا (ولأن) الإجازة لا تدل على الالتزام بالالتزام وإلا لامتنع نفيه وانتفاء الدلالتين الباقيتين ظاهر (ولأنه) إلزام العبد بدين لم يصل إلى المولى عوضه ولا يرجى حصوله للمولى فكان بمنزلة إتلاف العبد ما استدانه بغير إذن مولاه فإن الإجازة هنا بعد الإتلاف لا تؤثر في إلزام السيد والأصح عندي الأول.
قال قدس الله سره: ويحتمل ثبوت المهر (إلى قوله) وربح تجارته أقول: ذكر والدي قدس الله سره في المطلب الخامس في الأحكام من الفصل
قال قدس الله سره: وإجازة عقد العبد (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هذا فرع على وقوع عقد العبد موقوفا على إجازة المولى إذا لم يأذن فيه ابتداء (وتقريره) أن نقول إن إجازة السيد هنا كالإذن المبتدأ في مواضع ثلاثة (ألف) في صحة العقد بمعنى صيرورته مؤثرا في الإباحة بالفعل وذلك بإجماع القائلين به (ب) في النفقة والمشابهة في شيئين (أحدهما) إيجابها للمتجددة بعد الإجازة والتمكين لا قبل إحديهما لأن تمكين من أبيح له نكاحها بالعقد الدائم وهي متجددة بتجدد الأوقات وذلك بإجماع القائلين بوقوفه على إجازة المولى (وثانيهما) في محلها ومحلها كما ذكر في الإذن المبتدأ بإجماع القائلين بأنه يقع موقوفا لما قررنا (ج) في المهر وفيه وجهان (أحدهما) أنه كالإذن المبتدأ أي في محل وجوبه هل هو ذمة السيد أو كسب العبد أو رقبته فأيما اختير من هذه الأقوال في المبتدأ ثبت مثله في الإجازة لاتحادهما في التأثير والأثر وإلا لانتفى طريق صحته فكان باطلا بالأصالة وهو خلاف التقدير (لأن) البحث على تقدير صحته موقوفا (وثانيهما) أنه في ذمة العبد هنا جزما (لأنه) إنما أجاز عقدا لم يوجب في ذمة المولى شيئا (ولأن) الإجازة لا تدل على الالتزام بالالتزام وإلا لامتنع نفيه وانتفاء الدلالتين الباقيتين ظاهر (ولأنه) إلزام العبد بدين لم يصل إلى المولى عوضه ولا يرجى حصوله للمولى فكان بمنزلة إتلاف العبد ما استدانه بغير إذن مولاه فإن الإجازة هنا بعد الإتلاف لا تؤثر في إلزام السيد والأصح عندي الأول.
قال قدس الله سره: ويحتمل ثبوت المهر (إلى قوله) وربح تجارته أقول: ذكر والدي قدس الله سره في المطلب الخامس في الأحكام من الفصل