____________________
(إحديهما) إذا لم يحصل الماء إلا بأكثر من ثمن المثل (1) (فإن له العدول إلى التيمم، ويفرق بأن الحاجة إلى الماء تتكرر فإن الماء يتعلق به أغراض كلية لا يعد باذل الماء في مثلها مغلوبا) (وثانيهما) إذا لم يحصل الرقبة في المرتبة إلا بأكثر من ثمن المثل (هل) له العدول إلى الصوم (فإن قلنا) بالعدول لم يبح وإلا جاز، والأصح عندي عدمه لأنه واجد الطول فينتفي شرط الإباحة (ه) لو وجد حرة ذات عيب تخير في الفسخ ولا يمنع الوطي كالبرص فيه إشكال ينشأ (من) وجود الطول فانتفى شرط إباحة نكاح الأمة لاشتراط نفي وجدان الطول مطلقا (ومن) أن النكاح مبدأه الشهوة وهذه تحصل منه النفرة المضادة للشهوة فلا يتم به الغرض ومن ثم ثبت الخيار والأصح عندي أنه يبيح.
قال قدس الله سره: ولا يجوز للعبد (إلى قوله) على رأي.
أقول: القائل بأن عقد النكاح لا يمكن وقوفه على إجازة غير المتعاقدين قال هذا النكاح باطل في نفسه، وبه قال الشيخ في الخلاف والقائلون بأن عقد النكاح قد يقف على إجازة غير المتعاقدين اختلفوا هنا، فقال بعضهم هذا النكاح يصح ويقف على إجازة السيد ومعنى صحته صلاحيته للتأثير عند إجازة السيد وهو قول الشيخ الطوسي أيضا واختاره والدي قدس الله سره هنا وفي المختلف لما رواه زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده قال ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما الحديث (2) وقال ابن إدريس هذا العقد باطل لأنه منهي عنه وكل منهي عنه فهو باطل وكلية الكبرى ممنوعة (قالوا) ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أيما مملوك تزوج
قال قدس الله سره: ولا يجوز للعبد (إلى قوله) على رأي.
أقول: القائل بأن عقد النكاح لا يمكن وقوفه على إجازة غير المتعاقدين قال هذا النكاح باطل في نفسه، وبه قال الشيخ في الخلاف والقائلون بأن عقد النكاح قد يقف على إجازة غير المتعاقدين اختلفوا هنا، فقال بعضهم هذا النكاح يصح ويقف على إجازة السيد ومعنى صحته صلاحيته للتأثير عند إجازة السيد وهو قول الشيخ الطوسي أيضا واختاره والدي قدس الله سره هنا وفي المختلف لما رواه زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده قال ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما الحديث (2) وقال ابن إدريس هذا العقد باطل لأنه منهي عنه وكل منهي عنه فهو باطل وكلية الكبرى ممنوعة (قالوا) ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أيما مملوك تزوج