____________________
في اللحم ظلما وهذا معنى الجناية وبه قال ابن البراج (ووجه) كونه مهرا أن الشارع جعله تبعا للوطي وجعل العوض في الحرائر مهرا ويستعيده الكافر إذا جاءت زوجته إلينا من غير اسقاط عوض للبكارة، وتظهر فائدة الخلاف في الزنا إذا كانت عالمة (فإن) جعلناه مهرا لم يثبت على المختار (وإن) جعلناه أرشا ثبت قطعا، وفي تعلق النذر واليمين والأصح عندي الأول لأن هذا جناية قطعا على ملك الغير فلا تهدر (لا يقال) أنه في الحرة مهر لا أرش لسقوطه بزناها وعدم اعتباره بعدمه بل يثبت مهر المثل (لأنا نقول) سقوطه بزناها لإذنها أو عقوبة ومهر المثل إذا وجب بجهلها يتضمنه إن سلم عدم اعتباره منفردا.
قال قدس الله سره: وكذا لو ادعت الحرية (إلى قوله) ونصفه لا معها أقول: قوله (وكذا) عطف على قوله (ولو وطئ جهلا أو بشبهة) ومعناه إذا ادعت الحرية فعقد عليها بمجرد دعويها فلا حد عليه كما ذكرنا في قوله ولو وطئ جهلا الخ وقوله هنا يلزمه المهر مراده بالمهر هنا المسمى وثمة (أي) في قوله ولو وطئ جهلا الخ مراده بقوله (وعليه المهر) مهر المثل قطعا ثم ذكر هنا الخلاف فيه بقوله (وقيل) وأقول في تقرير هذه المسألة أنه مع الوطي هنا أنه يلزمه عوض البضع بإجماع المسلمين لأنه وطي ليس بزنا ولا عن ملك يمين فكان له عوض (لأنه لو كان فاسدا من أصله لم يصح بعد الرضا (ولأنا) نقدر رضا المولى بنكاحه وفيه أقوال - خ) وفيه أحد أقوال (ألف) قال شيخنا عليه المسمى وهو اختيار ابن البراج لأنه عقد صحيح قبض فيه العوضين فيجب الآخر وعروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله وبه قال المفيد إن كانت قد قبضته وكانت هي المدلسة (ب) العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا وهو اختيار ابن الجنيد (ج) يلزمه مهر المثل وهو قول الشيخ في المبسوط وابن حمزة لأنها ملك للغير والنكاح موقوف على رضاه فإذا لم يرض ارتفع من أصله فكان كالفاسد من أصله
قال قدس الله سره: وكذا لو ادعت الحرية (إلى قوله) ونصفه لا معها أقول: قوله (وكذا) عطف على قوله (ولو وطئ جهلا أو بشبهة) ومعناه إذا ادعت الحرية فعقد عليها بمجرد دعويها فلا حد عليه كما ذكرنا في قوله ولو وطئ جهلا الخ وقوله هنا يلزمه المهر مراده بالمهر هنا المسمى وثمة (أي) في قوله ولو وطئ جهلا الخ مراده بقوله (وعليه المهر) مهر المثل قطعا ثم ذكر هنا الخلاف فيه بقوله (وقيل) وأقول في تقرير هذه المسألة أنه مع الوطي هنا أنه يلزمه عوض البضع بإجماع المسلمين لأنه وطي ليس بزنا ولا عن ملك يمين فكان له عوض (لأنه لو كان فاسدا من أصله لم يصح بعد الرضا (ولأنا) نقدر رضا المولى بنكاحه وفيه أقوال - خ) وفيه أحد أقوال (ألف) قال شيخنا عليه المسمى وهو اختيار ابن البراج لأنه عقد صحيح قبض فيه العوضين فيجب الآخر وعروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله وبه قال المفيد إن كانت قد قبضته وكانت هي المدلسة (ب) العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا وهو اختيار ابن الجنيد (ج) يلزمه مهر المثل وهو قول الشيخ في المبسوط وابن حمزة لأنها ملك للغير والنكاح موقوف على رضاه فإذا لم يرض ارتفع من أصله فكان كالفاسد من أصله