____________________
قال قدس الله سره: فلو تزوج الحر حرة (إلى قوله) على الثاني.
أقول: هذا فرع على المسألة المتقدمة (وتقريره) أنه إذا تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلاثا في عقد فإن قلنا ببطلان العقد إذا اشتمل على محرمة وإليه أشار المصنف بقوله (على الثاني صح نكاح الواحدة) لأن أحد العقدين في غيرها باطل والآخر صحيح فهي إما ثالثة أو رابعة (وتفصيله) أنه (إما) أن تكون سابقة على العقدين الآخرين فيصح قطعا و (إن) تأخرت عن العقدين معا صح لبطلان أحد العقدين الآخرين فهي إما ثالثة أو رابعة و (إن) كانت بينهما فهي إما ثالثة أو رابعة أيضا فيصح نكاحها وأما العقدان الباقيان فأحدهما باطل ولا نعلم أيهما هو فحكمه كما سبق في المشتبه.
وأما على التخيير (فنقول) واحدة من الثلاث نكاحها صحيح على كل تقدير من التقادير التي يمتنع الخلو عنها لأنه (إن كان) عقد الثلاث سابقا على الكل صح في الكل و (إن كان) متأخرا عن الكل صح في واحدة ويتخير و (إن وقع) بينهما، فإن كان السابق عقد الثنتين تخير من الثلاث اثنتين فيدخل فيه اختيار الواحدة وبطل عقد المنفردة، وإن كان السابق عقد المنفردة صح عقد الثلاث فيهن كلهن وبطل عقد الثنتين، فقد انحصرت التقادير الممكنة في عقد الثلاث - في صحة العقد في الكل - وفي صحة العقد في اثنتين - وفي صحة العقد في واحدة ويتخير، فوقوع الواحدة لازم لكل واحد من النقيضين ولما امتنع ارتفاعهما وجب وقوع ذلك اللازم قطعا فواحدة من الثلاث عقدها صحيح، ثم الاشتباه في تعيينها وفي كونها بالتخيير أولا به، والواحدة المنفردة بعقد لا تخيير فيها بل الاشتباه في صحة نكاحها جزما وبطلانه كذلك واللتان في عقد واحد الاشتباه في صحته فيهما وبطلانه فيهما وفي إحديهما فالتخيير على هذا التقدير، والاثنتان من الثلاث كذلك فظهر من ذلك أن له التخيير في تعيين واحدة من الثلاث اللواتي في عقد قطعا وليس له التخيير في غير ذلك للزوم ثلاث من البواقي وبطلان اثنتين وحصول الاشتباه فثبت حكمه وقد تقدم البحث فيه.
أقول: هذا فرع على المسألة المتقدمة (وتقريره) أنه إذا تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلاثا في عقد فإن قلنا ببطلان العقد إذا اشتمل على محرمة وإليه أشار المصنف بقوله (على الثاني صح نكاح الواحدة) لأن أحد العقدين في غيرها باطل والآخر صحيح فهي إما ثالثة أو رابعة (وتفصيله) أنه (إما) أن تكون سابقة على العقدين الآخرين فيصح قطعا و (إن) تأخرت عن العقدين معا صح لبطلان أحد العقدين الآخرين فهي إما ثالثة أو رابعة و (إن) كانت بينهما فهي إما ثالثة أو رابعة أيضا فيصح نكاحها وأما العقدان الباقيان فأحدهما باطل ولا نعلم أيهما هو فحكمه كما سبق في المشتبه.
وأما على التخيير (فنقول) واحدة من الثلاث نكاحها صحيح على كل تقدير من التقادير التي يمتنع الخلو عنها لأنه (إن كان) عقد الثلاث سابقا على الكل صح في الكل و (إن كان) متأخرا عن الكل صح في واحدة ويتخير و (إن وقع) بينهما، فإن كان السابق عقد الثنتين تخير من الثلاث اثنتين فيدخل فيه اختيار الواحدة وبطل عقد المنفردة، وإن كان السابق عقد المنفردة صح عقد الثلاث فيهن كلهن وبطل عقد الثنتين، فقد انحصرت التقادير الممكنة في عقد الثلاث - في صحة العقد في الكل - وفي صحة العقد في اثنتين - وفي صحة العقد في واحدة ويتخير، فوقوع الواحدة لازم لكل واحد من النقيضين ولما امتنع ارتفاعهما وجب وقوع ذلك اللازم قطعا فواحدة من الثلاث عقدها صحيح، ثم الاشتباه في تعيينها وفي كونها بالتخيير أولا به، والواحدة المنفردة بعقد لا تخيير فيها بل الاشتباه في صحة نكاحها جزما وبطلانه كذلك واللتان في عقد واحد الاشتباه في صحته فيهما وبطلانه فيهما وفي إحديهما فالتخيير على هذا التقدير، والاثنتان من الثلاث كذلك فظهر من ذلك أن له التخيير في تعيين واحدة من الثلاث اللواتي في عقد قطعا وليس له التخيير في غير ذلك للزوم ثلاث من البواقي وبطلان اثنتين وحصول الاشتباه فثبت حكمه وقد تقدم البحث فيه.