إلا الترمذي. وعن جابر قال: أتى رجل بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال: يا محمد اعدل، فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فقال عمر: دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق، فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أنا أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية رواه أحمد ومسلم. قال أبو بكر الصديق:
لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري. حكاه أحمد.
حديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري، قال المنذري: ورواه يونس بن يزيد عن الزهري منقطعا. قال البيهقي: ومعمر بن رشاد حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة. وأثر أبي بكر قال الحافظ في الفتح: رواه ابن شهاب عن زيد بن الصلت أن أبا بكر فذكره وصحح إسناده. (وقد اختلف) أهل العلم في جواز القضاء من الحاكم بعلمه، فروى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف مثل ما ذكره المصنف عن أبي بكر، واستدل البخاري أيضا على أنه لا يحكم الحاكم بعلمه بما قاله عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر آية في كتاب الله لكتبت آية الرجم. قال المهلب: وأفصح بالعلة في ذلك بقوله: لولا أن يقول الناس الخ، فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع، لئلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن يدعو العلم لمن أحبوا له الحكم بشئ، قال البخاري: وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه سواء علم بذلك في ولايته أو قبلها. قال الكرابيسي: لا يقضي القاضي بما علم لوجود التهمة إذ لا يؤمن على التقى أن تتطرق إليه التهمة، قال: ويلزم من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقا أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن يرجمه ويدعي أنه رآه يزني، أو يفرق بينه وبين زوجته ويزعم أنه سمعه يطلقها، أو بينه وبين أمته ويزعم أنه سمعه يعتقها، فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل قاض السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب، ومن ثم قال الشافعي: لولا قضاة السوء لقلت إن للحاكم أن يحكم بعلمه. قال ابن التين: ما ذكره البخاري عن عمر وعبد الرحمن هو قول مالك وأكثر أصحابه. وقال بعض أصحابه: يحكم بما علمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده في مجلس الحكم. وقال ابن القاسم وأشهب: لا يقضي بما يقع