من رجال الأمهات. وحديث عمير مولى آبي اللحم في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد، وقد قال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي، وكذا قال أبو حاتم ونحوه عن البخاري وقال النسائي وابن خزيمة: ليس به بأس وقال في مجمع الزوائد:
إن حديث عمير هذا أخرجه أحمد بإسنادين: في أحدهما ابن لهيعة وفي الآخر أبو بكر بن زيد بن المهاجر، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وبقية رجاله ثقات. قوله: مشربته قال في القاموس: والمشربة وتضم الراء أرض لينة دائمة النبات والغرفة والعلية والصفة والمشربة انتهى. والمراد هنا الغرفة التي يجمع فيها الطعام، شبه صلى الله عليه وآله وسلم ضروع المواشي في حفظها لما فيها من اللبن بالمشربة في حفظها لما فيها من الطعام، فكما أن هذه يحفظ فيها الانسان طعامه فتلك تحفظ له شرابه وهو لبن ماشيته، وكما أن الانسان يكره دخول غيره إلى مشربته لاخذ طعامه كذلك يكره حلب غيره لماشيته، فلا يحل الجميع إلا بإذن المالك.
قوله: فينتثل طعامه النثل الاستخراج. أي فيستخرج طعامه، قال في القاموس:
نثل الركية ينثلها استخرج ترابها وهي الثيلة والنثالة والكنانة استخرج نبلها ونثرها ودرعه ألقاها عنه واللحم في القدر وضعه فيها مقطعا، وامرأة نثول تفعل ذلك كثيرا، وعليه درعه صبها انتهى. قوله: فاجتزرتها بزاي ثم راء. قوله: إن لقيها نعجة تحمل شفرة وأزنادا هذا فيه مبالغة في المنع من أخذ ملك الغير بغير إذنه وإن كان على حالة مشعرة، بأن تلك الماشية معدة للذبح حاملة لما تصلح به من آلة الذبح وهي الشفرة وآلة الطبخ وهو الأزناد وهي جمع زند وهو العود الذي يقدح به النار، قال في القاموس: والجمع زناد وأزند وأزناد. ونعجة منصوبة على الحال أي لقيتها حال كونها نعجة حاملة لشفرة وأزناد. قوله:
مولى آبي اللحم قد تقدم غير مرة أن آبا اللحم اسم فاعل من أبى يأبى فهو آب. قوله: في ظهرهم أي في دوابهم التي يسافرون بها ويحملون عليها أمتعتهم.
قوله: وأعط صاحب الحائط الآخر فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد، وعلى أن الحاجة لا تبيح الاقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته ولو كان مما تدعو حاجة الانسان إليه فإنه هنا أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل.