وروى الزهري: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلوم إلا نفسه ذكره أحمد واحتج به قال أبو داود:
وقد أسند ولا يصح. وكره إسحاق بن راهويه الحجامة يوم الجمعة والأربعاء والثلاثاء إلا إذا كان يوم الثلاثاء سبع عشرة من الشهر أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين.
حديث أنس أخرجه أيضا ابن ماجة من وجه آخر وسنده ضعيف. والطريق التي رواها الترمذي منها هي ما في سننه قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام وجرير بن حازم قالا: حدثنا قتادة عن أنس فذكره. وقال النووي عند الكلام على هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وصححه الحاكم أيضا، ولكن ليس في حديث أبي داود المذكور الزيادة وهي قوله: وكان يحتجم لسبع عشرة الخ. وحديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود والمنذري، وهو من رواية سعيد ابن عبد الرحمن بن عوف الجمحي عن سهيل بن أبي صالح وسعيد وثقه الأكثر. ولينه بعضهم من قبل حفظه وله شاهد مذكور في الباب بعده. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا أحمد قال الحافظ: ورجاله ثقات لكنه معلول انتهى. وإسناده في سنن الترمذي هكذا: حدثنا عبد بن حميد أخبره النضر بن شميل حدثنا عباد بن منصور قال: سمعت عكرمة فذكره. وحديث أبي بكرة في إسناده أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال يحيى ابن معين ضعيف ليس حديثه بشئ، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. وحديث معقل بن يسار أشار إليه الترمذي وقد ضعف المصنف إسناده ولكن شهد له ما قبله، وقد أخرجه أيضا رزين. (وفي الباب) عن ابن عمر عند ابن ماجة رفعه في أثناء حديث وفيه: فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد أخرجه من طريقين ضعيفتين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في الافراد، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا. ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت.
وحكي أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث، قال في الفتح: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شئ، قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد