وهو ثقة. وقد أخرجه النسائي عن إبراهيم بن يعقوب عن علي بن المدني عن محمد بن بشر ثم بإسناد أبي داود. قوله: إن الرقي بضم الراء وتخفيف القاف مع القصر جمع رقية كدمي جمع دمية. قوله: والتمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم فأبطله الاسلام. قوله: والتولة بكسر التاء المثناة فوق وبفتح الواو المخففة. قال الخليل: التولة بكسر التاء وضمها شبيه بالسحر. وقد جاء تفسير التولة عن ابن مسعود كما أخرجه الحاكم وابن حبان وصححاه أنه دخل على امرأته وفي عنقها شئ معقود فجذبه فقطعه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقي والتمائم والتولة شرك، قالوا:
يا أبا عبد الله هذه التمائم والرقى قد عرفناها فما التولة؟ قال: شئ يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن يعني من السحر. قيل هي خيط يقرأ فيه من السحر، أو قرطاس يكتب فيه شئ منه يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال أو الرجال إلى قلوب النساء، فأما ما تحبب به المرأة إلى زوجها من كلام مباح كما يسمى الغنج وكما تلبسه للزينة أو تطعمه من عقار مباح أكله أو أجزاء حيوان مأكول مما يعتقد أنه سبب إلى محبة زوجها لما أودع الله تعالى فيه من الخصيصة بتقدير الله لا أنه يفعل ذلك بذاته. قال ابن رسلان: فالظاهر أن هذا جائز لا أعرف الآن ما يمنعه في الشرع.
قوله: شرك جعل هذه الثلاثة من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر بنفسه. قوله:
فلا أتم الله له فيه الدعاء على من اعتقد في التمائم وعلقها على نفسه بضد قصده وهو عدم التمام لما قصده من التعليق. وكذلك قوله: فلا ودع الله له فإنه دعاء على من فعل ذلك، وودع ماضي يدع مثل وذر ماضي يذر. قوله: أو ما أتيت بفتح الهمزة والتاء الأولى أي لا أكترث بشئ من أمر ديني ولا أهتم بما فعلته إن أنا فعلت هذه الثلاثة أو شيئا منها، وهذه مبالغة عظيمة وتهديد شديد في فعل شئ من هذه الثلاثة أي من فعل شيئا منها فهو غير مكترث بما يفعله ولا يبالي به هل هو حرام أو حلال؟ وهذا وإن أضافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نفسه فالمراد به إعلام غيره بالحكم. وقد سئل عن تعليق التمائم فقال ذلك شرك.
قوله: ترياقا بالتاء أو الدال أو الطاء في أوله مكسورات أو مضمومات، فهذه ست لغات أرجحهن بمثناة مكسورة رومي ومعرب. والمراد به هنا ما كان مختلطا