كعمل من لم يتخذ اه. قال في الفتح: وما ادعاه من عدم الجواز منازع فيه. فقد حكى الروياني في البحر اختلافا في الاجر هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل؟
وفي محل نقصان القيراطين خلاف. فقيل: من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر. وقيل: من الفرض قيراط ومن النفل آخر. واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين كما في صحيح البخاري والقيراط كما في أحاديث الباب. فقيل: الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظ الآخر، أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول، ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد والتنفير من ذلك فسمع الراوي الثاني. وقيل: ينزل على حالين، فنقص القيراطين باعتبار كثرة الاضرار باتخاذها، ونقص القيراط باعتبار قلته. وقيل: يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها. وقيل غير ذلك واختلف في القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها فقيل بالتسوية. وقيل: اللذان في الجنازة من باب الفضل، واللذان هنا من باب العقوبة، وباب الفضل أوسع من غيره، والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلب لحفظ الدروب إلحاقا للمنصوص بما في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر، واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقور. وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقا أم لا؟
واستدل (بأحاديث الباب) على طهارة الكلب المأذون باتخاذه، لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة، فالاذن باتخاذه إذن بمكملات مقصوده، كما أن المنع من اتخاذه مناسب للمنع منه، وهو استدلال قوي كما قال الحافظ لا يعارضه إلا عموم الخبر في الامر بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل، وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل.
باب ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصلح لي؟ فقال: ما صدت بقوسك