بمهملة فمثناة فوقية فجيم بعد ألف هو في اللغة الباب، وكنى به هنا عن الكعبة نفسها.
قوله: ببوانة بضم الموحدة وبعد الألف نون قال في التلخيص: موضع بين الشام وديار بكر قاله أبو عبيدة. وقال البغوي: أسفل مكة دون يلملم. وقال المنذري: هضبة من وراء ينبع ومثله في النهاية. وسيأتي الكلام على حديث ثابت بن الضحاك.
باب من نذر نذرا لم يسمه ولا يطيقه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. وعن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود وابن ماجة وزاد: ومن نذر نذرا أطاقه فليف به. وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وللنسائي في رواية: نذر أن يمشي إلى بيت الله. وعن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستفتيته فقال: لتمش ولتركب متفق عليه. ولمسلم فيه: حافية غير مختمرة. وفي رواية: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهد بدنة رواه أحمد. وفي رواية: أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام رواه الخمسة. وعن كريب عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها رواه أحمد وأبو داود.
وعن عكرمة عن ابن عباس: أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفها فقال النبي صلى الله عليه