به صلى الله عليه وآله وسلم وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. (وأحاديث الباب) تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه وإليه ذهب الجمهور، وقال بعض الحنابلة: إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد وتجب الكفارة.
باب ما جاء في وأيم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون وهو حجة في أن إلحاق الاستثناء ما لم يطل الفصل ينفع وإن لم ينوه وقت الكلام الأول. وعن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في زيد بن حارثة: وأيم الله إن كان لخليقا للأمارة متفق عليهما.
وفي حديث متفق عليه: لما وضع عمر على سريره جاء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فترحم عليه وقال: وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وقد سبق في حديث المخزومية: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وقول عمر لغيلان بن سلمة:
وأيم الله لتراجعن نساءك. وفي حديث الإفك: فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنه وهو متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن صفوان وكان صديقا للعباس: أنه لما كان يوم الفتح جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله بايعه على الهجرة فأبى وقال: إنها لا هجرة، فانطلق إلى العباس فقام العباس معه فقال: يا رسول الله قد عرفت ما بيني وبين فلان وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة، فقال العباس: أقسمت عليك لتبايعنه، قال: فبسط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده فقال: هات أبرره عمي ولا هجرة رواه أحمد وابن ماجة. وعن أبي الزاهرية عن عائشة: أن امرأة أهدت إليها تمرا في طبق فأكلت بعضه وبقي بعضه فقالت: