النوع الثاني ما لم يرد فيه مانع فيحل لكن بشرط التذكية كالبط وطير الماء. قوله:
إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم لفظ البخاري: كل شئ في البحر مذبوح وقد أخرجه الدارقطني وأبو نعيم في الصحابة مرفوعة، قال الحافظ: والموقوف أصح وأخرجه ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار: سمعت شيخا كبيرا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم. وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن سرجس رفعه: أن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم وفي سنده ضعف. والطبراني من حديث ابن عمر ورفعه نحوه وسنده ضعيف. وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن علي بلفظ: الحوت ذكي كله قال عطاء: أما الطير فأرى أن تذبحه. قوله:
الطافي حلال وصله أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس والطافي بغير همز من طفا يطفو إذا علا على الماء ولم يرسب. قوله: صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به وصله البخاري في التاريخ وعبد بن حميد. قوله: طعامه ميتة إلا ما قدرت وصله الطبراني. قوله: كل من صيد البحر صيد يهودي الخ، وصله البيهقي قال ابن التين مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير كراهية صيد المجوسي. وأخرج أيضا بسند آخر عن علي عليه السلام مثل ذلك. قوله: وركب الحسن على سرج قيل إنه الحسن بن علي، وقيل البصري، والمراد أن السرج متخذ من جلود الكلاب المعروفة بكلاب الماء التي في البحر كما صرح به في الرواية.
باب الميتة للمضطر عن أبي واقد الليثي قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تختفؤا بها بقلا، فشأنكم بها رواه أحمد. وعن جابر بن سمرة: أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين قال: فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكلها، قال: فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم رواه أحمد. وفي لفظ: أن رجلا نزل