بن عمر بن الخطاب نحوه، أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عبد الأعلى وهو ضعيف وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي وهو أيضا ضعيف. قال البيهقي: لا يصح من هذا شئ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الباب أيضا عن عمر: لا تقبل شهادة ظنين ولا خصم أخرجه مالك في الموطأ موقوفا وهو منقطع. قال الامام في النهاية: واعتمد الشافعي خبرا صحيحا وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لا تقبل شهادة خصم على خصم قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض، فروى أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث مناديا أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ورواه أيضا البيهقي من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة يعني الذي بينك وبينه عداوة.
ورواه الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة برفعه مثله. وفي إسناده نظر. وحديث الباب عن أبي هريرة أخرجه البيهقي وقال: هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمر وبن عطاء عن عطاء بن يسار. وقال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه اه. وسياقه في سنن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد يعني الكلاعي عن أبي الهاد يعني يزيد بن عبد الله بن الهاد الليثي عن محمد بن عمرو بن عطاء يعني القرشي العامري عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. قوله: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة صرح أبو عبيد بأن الخيانة تكون في حقوق الله كما تكون في حقوق الناس من دون اختصاص. قوله: ولا ذي غمر قال ابن رسلان: بكسر الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة، قال أبو داود: الغمر الحنة والسحناء، والحنة بكسر الحاء المهملة وتخفيف النون المفتوحة لغة في أحنة وهي الحقد، قال الجوهري : يقال في صدره على أحنة ولا يقال حنة، والمواحنة المعاداة، والصحيح أنها لغة كما ذكره أبو داود وجمعها حنات. قال ابن الأثير: وهي لغة قليلة في الأحنة. وقال الهروي: هي لغة رديئة، والشحناء بالمد العداوة. وهذا يدل على أن العداوة تمنع من قبول الشهادة لأنها تورث التهمة وتخالف الصداقة، فإن في شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بمضرة نفسه وبيع آخره بدنيا غيره، وشهادة العدو على عدوه