حديث ابن عمر في إسناده عند ابن ماجة ابن لهيعة وفيه مقال معروف ويشهد له الحديث الذي قبله. وحديث أبي هريرة في إسناده سعيد بن سلام العطار قال أحمد: كذاب، وقد تقدم ما يشهد له في صلاة العيد. قوله: إنا نلقى العدو غدا لعله عرف ذلك بخبر أو بقرينة. قوله: وليس معنا مدى بضم الميم مخفف مقصور جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية وهي السكين، سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان أي عمره، والرابط بين قوله: نلقى العدو وليس معنا مدى، يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه، ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدو إذا لقوه. قوله:
ما أنهر الدم أي أسأله وصبه بكثرة شبهه بجري الماء في النهر، قال عياض: هذا هو المشهور في الروايات بالراء، وذكره أبو ذر بالزاي وقال: النهز بمعنى الدفع وهو غريب، وما موصولة في موضع رفع بالابتداء وخبرها فكلوا والتقدير: ما أنهر الدم فهو حلال فكلوا، ويحتمل أن تكون شرطية. ووقع في رواية إسحاق عن الثوري:
كل ما أنهر الدم ذكاة وما في هذا موصوفة. قوله: وذكر اسم الله عليه فيه دليل على اشتراط التسمية لأنه علق الاذن بمجموع الامرين وهما الأنهار والتسمية، والمعلق على شيئين لا يكتفي فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما، وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله: وسأحدثكم اختلف في هذا هل هو من جملة المرفوع أو مدرج؟
قوله: أما السن فعظم. قال البيضاوي: هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم والتقدير: أما السن فعظم وكل عظم لا يحل الذبح به، وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليها. وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: هذا يدل على أنه عليه السلام كان قد قرر كون الذكاة لا تحصل بالعظم فلذلك اقتصر على قوله: فعظم قال: ولم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل، وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام. وقال النووي: معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم وقد نهيتم عن تنجيسها لأنها زاد إخوانكم من الجن وقال ابن الجوزي في المشكل: هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودا عندهم أنه لا يجزى وقررهم الشارع على ذلك.
قوله: وأما الظفر فمدى الحبشة أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم قاله ابن الصلاح وتبعه النووي. وقيل: نهى عنهما لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان ولا يقع