والنسائي. وحديث ابن عمر في الطبراني. وحديث ميمونة في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن وفيه ضعف. قال: في مجمع الزوائد: وبقية رجاله رجال الصحيح، وستأتي الأحاديث الواردة في معناه في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها، وإنما ذكره المصنف ههنا لقوله في آخره: كل مسكر حرام. وحديث أبي مالك الأشعري قد تقدم في باب ما جاء في آلة اللهو، وقد صححه ابن حبان، قال في الفتح: وله شواهد كثيرة، ثم ساق من ذلك عدة أحاديث: منها حديث أبي أمامة المذكور في الباب وسكت عنه. ومنها حديث ابن محيريز المذكور أيضا، وقد أخرجه أيضا أحمد وابن ماجة من وجه آخر بسند جيد. وحديث عبادة في إسناده عند ابن ماجة الحسين بن أبي السري العسقلاني وهو مجهول. وحديث أبي أمامة رواه ابن ماجة من طريق العباس بن الوليد الدمشقي وهو صدوق وقد ضعف عن عبد السلام بن عبد القدوس وهو ضعيف وبقية رجال إسناده ثقات. وحديث ابن محيريز إسناده عند النسائي صحيح قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو ابن الحرث عن شعبة قال: سمعت أبا بكر بن حفص يقول: سمعت ابن محيريز يذكره، ولعل الرجل المبهم من الصحابة هو عبادة بن الصامت، فإن ابن ماجة روى حديث عبادة المتقدم من طريق ابن محيريز، والأحاديث الواردة في هذا المعنى يقوي بعضها بعضا. قوله: الفرق بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا، وقيل هو بفتح الراء كذلك، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون رطلا. قوله: فملء الكف منه حرام في رواية الإمام أحمد في الأشربة بلفظ: فالأوقية منه حرام وذكره مل الكف أو الأوقية في الحديث على سبيل التمثيل، وإنما العبرة بأن التمثيل شامل للقطرة ونحوها. قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام قال ابن رسلان في شرح السنن: أجمع المسلمون على وجوب الحد على شاربها، سواء شرب قليلا أو كثيرا ولو قطرة واحدة قال:
وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر. قوله: لا تنبذوا في الدباء إلى آخر الحديث، سيأتي تفسير هذه الألفاظ في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها. قوله: ليشربن بفتح الياء الموحدة ونون التوكيد. قوله: ويسمونها بغير اسمها يعني يسمونها الداذي بدال مهملة وبعد الألف ذال معجمة قال الأزهري: هو حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر أو يسمونها بالطلاء. وقد تقدم الكلام على هذا في باب ما جاء في آلة اللهو.