بلحوم الأفاعي يطرح منها رأسها وأذنابها ويستعمل أوساطها في الترياق وهو محرم لأنه نجس، وإن اتخذ الترياق من أشياء طاهرة فهو طاهر لا بأس بأكله وشربه، ورخص مالك فيما فيه شمن لحوم الأفاعي لأنه يرى إباحة لحوم الحيات، وأما إذا كان الترياق نباتا أو حجرا فلا مانع منه. قوله: أو قلت الشعر من قبل نفسي أي من جهة نفسي فخرج به مقاله لا عن نفسه بل حاكيا له عن غيره كما في الصحيح: خير كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ويخرج منه أيضا ما قاله لا على قصد الشعر فجاء موزونا. قوله: كان للنبي خاصة يعني وأما في حق الأمة فالتمائم وإنشاء الشعر غير حرام. قوله: في الرقية من العين أي من إصابة العين. قوله: والحمة بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة وأصلها حمو أو حمى بوزن صرد، والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة أو الياء مثل سمة من الوسم، وهذا على تخفيف الميم، أما من شدد فالأصل عنده حممة ثم أدغم كما في الحديث: العالم مثل الحمة وهي عين ماء حار ببلاد الشام يستشفي بها المرضى، وأنكر الأزهري تشديد الميم والمراد بالحمة السم من ذوات السموم، وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور ونحوهما حمة لأن السم يخرج منها فهو من المجاز والعلاقة المجاورة. قوله: ألا تعلمين بضم أوله وتشديد اللام المكسورة هذه يعني حفصة رقية النملة بفتح النون وكسر الميم وهي قروح تخرج من الجنب أو الجنبين، ورقية النملة كلام كانت نساء العرب تستعمله يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع. ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس: تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شئ يفتعل غير أن لا تعصي الرجل، فأراد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها تعريضا لأنه ألقى إليها سرا فأفشته على ما شهد به التنزيل في قوله تعالى: * (وإذ أسر النبي إلى بعض) * (البقرة: 195) الآية. قوله: كما علمتها الكتابة فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. وأما حديث: لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف وعلموهن سورة النور فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من يخشى من تعليمها الفساد. قوله: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شئ من الشرك المحرم وفيه دليل على جواز الرقي والتطيب بما لا ضرر فيه ولا منع من جهة الشرع وإن كان بغير أسماء الله وكلامه، لكن إذا كان مفهوما لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شئ من الشرك. قوله: من استطاع أن ينفع أخاه
(١٠٥)