التمسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة المذكور في الباب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم له بالبر في يمينه، مع أنه لا يكون بارا إلا باعتبار نية نفسه لأنه قصد الاخوة المجازية والمستحلف له قصد الاخوة الحقيقية، ولعل هذا هو مستند الاجماع.
باب من حلف فقال إن شاء الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وقال: فله ثنياه. والنسائي قال: فقد استثني.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه الخمسة إلا أبا داود. وعن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لأغزون قريشا ثم قال:
إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشا ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال: إن شاء الله ثم لم يغزهم أخرجه أبو داود.
حديث أبي هريرة أخرجه أيضا ابن حبان وهو من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. قال البخاري فيما حكاه الترمذي:
أخطأ فيه عبد الرزاق واختصره عن معمر من حديث أن سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة الحديث. وفيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث. وهو في الصحيح: وله طرق أخرى رواها الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر كما ذكره المصنف في الباب. قال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال ابن علية:
كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه قال: ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفا. قال الحافظ: هو في الموطأ كما قال البيهقي. وقال: لا يصح رفعه إلا عن أيوب، مع أنه شك فيه وتابعه على لفظه العمري عبد الله وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى وقد صححه ابن حبان. وحديث ابن عمر رجاله رجال الصحيح وله طرق، كما ذكره صاحب الأطراف، وهو أيضا في سنن أبي داود في الايمان والنذور