غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردد، وقد جاءت فيه زيادة كما في الرواية الآخرة في الباب بلفظ: ولم تر فيه أثر سبع قال الرافعي: يؤخذ منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم وجده ميتا أنه لا يحل وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر.
وقال النووي: الحل أصح دليلا. وحكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس:
كل ما أصميت ودع ما أنميت معنى ما أصميت ما قتله الكلب وأنت تراه، وما أنميت ما غاب عنك مقتله، قال: وهذا لا يجوز عندي غيره إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه شئ، فيسقط كل شئ خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس. قال البيهقي: وقد ثبت الخبر يعني المذكور في الباب فينبغي أن يكون هو قول الشافعي. وقد استدل بما في الباب على أن الرمي لو أخر طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحل بالشروط المتقدمة ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه. قوله:
فيقتفي أثره بفاء ثم مثناة تحتية ثم قاف ثم مثناة فوقية ثم فاء. أي يتبع قفاه حتى يتمكن منه. قوله: اليومين والثلاثة فيه زيادة على الرواية التي قبلها وهي قوله: بعد يوم أو يومين وفي الرواية الآخرة: فيغيب عنه الليلة والليلتين.
باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه عن عبد الله بن المغفل: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة، قيل: يا رسول الله وما حقه؟
قال: أن تذبحه ولا تأخذ بعنقه فتقطعه رواه أحمد والنسائي. وعن إبراهيم عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رميت فسميت فخزقت فكل، وإن لم تخزق فلا تأكل، ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت رواه أحمد وهو مرسل، إبراهيم لم يلق عديا.