به عيبا وأقام شاهدا واحدا فقال البائع: بعته بالبراءة، فيحلف المشتري أنه ما اشتراه بالبراءة ويرد العبد وتعقبه بنحو ما تقدم وبندور ذلك، فلا يحمل الخبر على النادر.
وأقول: جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين غير نافق في سوق المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية وأقل نصيب من أنصاف، فالحق أن أحاديث العمل بشاهد ويمين زيادة على ما دل عليه قوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين) * الآية.
وعلى ما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: شاهداك أو يمينه غير منافية للأصل فقبولها متحتم، وغاية ما يقال على فرض التعارض وإن كان فرضا فاسدا أن الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد واليمين والحكم بمجردهما، وهذا المفهوم المردود عند أكثر أهل الأصول لا يعارض المنطوق وهو ما ورد في العمل بشاهد ويمين، على أنه يقال: العمل بشهادة المرأتين مع الرجل مخالف لمفهوم حديث شاهداك أو يمينه. (فإن قالوا) قدمنا على هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة. قلنا: ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب هذا على فرض أن الخصم يعمل بمفهوم العدد، فإن كان لا يعمل به أصلا فالحجة عليه أوضح وأتم . قوله: وعن سرق بضم السين المهملة وتشديد الراء بعدها قاف وهو ابن أسد صحابي مصري لم يرو عنه إلا رجل واحد.
باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: القود يا رسول الله، فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا فرضوا، فقال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب فقال: إن هؤلاء الذين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أفرضيتم؟ قالوا لا، فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم فزادهم فقال: أفرضيتم؟ قالوا نعم، قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب فقال: أرضيتم؟ فقالوا نعم رواه الخمسة