بعض المالكية الترجيح فقال: هذه القطعة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام، وعارضها حديث الاعرابي المعروف بأبي ثعلبة. قال الحافظ: وهذا ترجيح مردود لما تقدم وتمسك بعضهم بأن الاجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهم بأكله فأدركه قبل أن يأكل منه يدل على أنه يحل ما أكل منه، لأن تناوله بفيه وشروعه في أكله مثل الاكل، في أن كل واحد منهما يدل على أنه إنما أمسكه على نفسه.
قوله: فإن أخذ الكلب ذكاة فيه دليل على أن إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت، لا إذا أدركه قبل الموت، فالتذكية واجبة لقوله في الحديث: فإن أدركته حيا فاذبحه. قوله: فكل ما أمسك عليك استدل به على أنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل للعموم الذي في قوله:
ما أمسك عليك وهذا قول الجمهور. وقال مالك: لا يحل وهو رواية البويطي عن الشافعي.
باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه متفق عليه. وعن إبراهيم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه، فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسكه على صاحبه رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يدك رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو: أن أبا ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها قال: إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك، فقال: يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه، قال: يا رسول الله أفتني في قوسي، قال: كل مما أمسك عليك قوسك، قال: ذكي وغير