أقسمت عليك إلا أكلت بقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبريها فإن الاثم على المحنث رواه أحمد. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة رواه أبو داود.
حديث المخزومية تقدم في باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع فيه، وقول عمر لغيلان تقدم في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع. وحديث عبد الرحمن بن صفوان قال ابن ماجة في إسناده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس جميعا عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان فذكره ثم قال: حدثنا محمد ابن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه. وقال يزيد بن أبي زياد: يعني لا هجرة من دار من قد أسلم أهلها اه. وحديث أبي الزاهرية قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح، ويشهد لصحته الأحاديث الآتية في إبرار القسم. وحديث بريدة سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال: ألست الذي يحلف بالأمانة؟. قوله: لأطوفن اللام جواب القسم كأنه قال: والله لأطوفن، ويرشد إلى ذلك ذكر الحنث في قوله لم يحنث كما في رواية. قوله: على تسعين بتقديم التاء الفوقية على السين. قوله: وأيم الله بكسر الهمزة وفتحها والميم مضمومة. وحكى الأخفش كسرها مع كسر الهمزة وهو اسم عند الجمهور، وحرف عند الزجاج، وهمزته همزة وصل عند الأكثر، وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم لأنه عندهم جمع يمين، وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد، واحتجوا بجواز كسر همزته وفتح ميمه. قال ابن مالك: فلو كان جمعا لم تكسر همزته. وقد ذكر في فتح الباري فيها لغات عديدة وقال غيره:
أصله يمين الله، ويجمع على أيمن فيقال: وأيمن الله، حكاه أبو عبيدة، وأنشد لزهير بن أبي سلمى : فيجمع أيمن منا ومنكم * لمقسمة تمور بها الدماء فقالوا عند القسم: وأيمن الله ثم كثر فحذفوا النون كما حذفوها من لم يكن