عن أبيه عن أبي موسى. وقيل عنه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال:
أنبئت أن رجلين قال البخاري: قال سماك بن حرب أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث. فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه ورواه أبو كامل عن أبيه. ورواه أبو كامل مطهر بن مدرك عن حماد عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي برد مرسلا. قال حماد: فحدثت به سماك بن حرب فقال: أنا حدثت به أبا بردة. وقال الدارقطني والبيهقي والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا. ورواه ابن أبي شيب عن أبي الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة: أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة أنه له فقضى به صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. ووصله الطبراني بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين: في أحدهما حجاج بن أرطأة والراوي عنه سويد بن عبد العزيز. وفي الآخر ياسين الزيات والثلاثة ضعفاء كذا قال الحافظ.
قال المنذري في مختصر السنن حاكيا عن النسائي أنه قال: هذا خطأ. ومحمد بن كثير المصيصي هو صدوق إلا أنه كثير الخطأ. وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. قال المنذري: ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات انتهى. وقد ذكر أبو داود لحديث أبي موسى ثلاثة أسانيد ليس في واحد منها محمد بن كثير. وحديث أبي هريرة أخرج الرواية الثانية عنه النسائي أيضا. والرواية الثالثة عزاها المنذري إلى البخاري. قوله: فقسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين فيه أنه لو تنازع رجلان في عين دابة أو غيرها فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم يكن بينهما بينة وكانت العين في يديهما، فكل واحد مدع في نصف ومدعى عليه في نصف، أو أقاما البينة كل واحد على دعواه تساقطتا وصارتا كالعدم وحكم به الحاكم نصفين بينهما لاستوائهما في اليد. وكذا إذا لم يقيما بينة كما في الرواية الثانية. وكذا إذا حلفا أو نكلا. قال ابن رسلان: يحتمل أن تكون القصة في حديث أبي موسى الأول والثاني واحدة إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم. ويحتمل أن يكون أحدهما في عين كانت في يديهما. والآخر كانت العين في يد ثالث لا يدعيها بدليل ما وقع في رواية للنسائي: ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل منهما شاهدين فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما