بضم الميم وفتح القاف والياء المشددة وهو المزفت أي المطلي بالزفت وهو نوع من القار كما تقدم. وروي عن ابن عباس أنه قال: المزفت هو المقير، حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن وقال: إنه صح ذلك عنه. قوله: والمزادة هي السقاء الكبير سميت بذلك لأنه يزاد فيها على الجلد الواحد كذا قال النسائي. والمجبوبة بالجيم بعدها موحدتان بينهما واو قال عياض: ضبطناه في جميع هذه الكتب بالجيم والباء الموحدة المكررة، ورواه بعضهم المخنوثة بخاء معجمة ثم نون وبعدها ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر، ثم قال: وهذه الرواية ليست بشئ والصواب الأول أنها بالجيم وهي التي قطع رأسها فصارت كالدن مشتقة من الجب وهو القطع لكون رأسها يقطع حتى لا يبقى لها رقبة توكى. وقيل: هي التي قطعت رقبتها وليس لها عزلاء أي فم من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولا يدرى به. قوله: وأوكي بفتح الهمزة أي وإذا فرغت من صب الماء واللبن الذي من الجلد فأوكه أي سد رأسه بالوكاء يعني بالخيط لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شئ. قوله: ينسح نسحا بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ، وفي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان بالجيم وكذا في الترمذي وهو تصحيف ومعناه القشر ثم الحفر. قوله: إلا في ظروف الأدم بفتح الهمزة والدال جمع أديم، ويقال أدم بضمهما وهو القياس ككثيب وكثب وبريد وبرد، والأديم الجلد المدبوغ. قوله: فاشربوا في كل وعاء فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة. قال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا ثم نسخ.
وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق منهم ابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق، قال: والأول أصح، والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر، وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ. وقال الحازمي لمن نصر قول مالك أن يقول: ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار غير المزفتة واستمر ما عداها على المنع، ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم كما في حديث الباب قال: وطريق الجمع أن يقال لما وقع النهي عاما شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أن كلهم