وأما إذا استدعاه وطلب منه إقامته أو علم أو ظن منه محبة الزيادة على الثلاث أو عدم كراهته فلا بأس بالزيادة، لأن النهي إنما جاء لأجل كونه يؤثمه، فلو شك في حال المضيف هل تكره الزيادة ولحقه بها حرج أم لا؟ لم يحل له الزيادة على الثلاث لظاهر الحديث. قوله: ليلة الضيف أي ويومه بدليل الحديث الذي قبله.
قوله: بفنائه بكسر الفاء وتخفيف النون ممدودا وهو المتسع أمام الدار، وقيل ما امتد من جوانب الدار جمعه أفنية. قوله: فله أن يعقبهم الخ قال الإمام أحمد في تفسير ذلك: أي للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم وعنه رواية أخرى: أن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار، وإليه ذهبت الهادوية، وقد تقدم تحقيق ما هو الحق.
باب الادهان تصيبها النجاسة عن ميمونة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم رواه أحمد والبخاري والنسائي. وفي رواية: سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود.
حديث أبي هريرة قال الترمذي: هو حديث غير محفوظ سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول هذا خطأ، قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة يعني الحديث الذي قبله. قال في الفتح: وجزم الذهلي بأن الطريقين صحيحتان. وقد قال أبو داود في روايته عن الحسن بن علي قال الحسن: فربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، وأخرجه أبو داود أيضا عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق، وكذا أخرجه النسائي عن خشيش بن أصرم عن عبد الرزاق. وذكر الإسماعيلي أن الليث