باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك عن عائشة: أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن النبيذ فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم. وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وعن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت. وعن ابن أبي أوفى قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. وعن الإمام علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنبذوا في الدباء والمزفت متفق على خمستهن. وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزفت والحنتم والنقير قيل لأبي هريرة: ما الحنتم قال الجرار الخضر. وعن أبي سعيد: أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال:
لا تشربوا في النقير، فقالوا: جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير؟ قال: نعم الجذع ينقر في وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتم وعليكم بالموكى رواهن أحمد ومسلم. وعن ابن عمر وابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت. وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم على الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه رواهما مسلم والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر وابن عباس قالا: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذ الجر رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحنتمة وهي الجرة. ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهي أصل النخل ينقر نقرا وينسح نسحا، ونهى عن المزفت وهو المقير وأمر أن ينبذ في الأسقية رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم