باب النهي عن تخليل الخمر عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن أنس: أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال: أهرقها، قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد قال:
قلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرا ليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها رواه أحمد. وعن أنس: أن يتيما كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرا فلما حرمت سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتتخذ خلا؟ قال: لا رواه أحمد والدارقطني.
حديث أنس الأول قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح. وحديثه الثاني عزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم وهو كما قال في صحيح مسلم: ورجال إسناده في سنن أبي داود ثقات. وأخرجه الترمذي من طريقين وقال: الثانية أصح.
وحديث أبو سعيد أشار إليه الترمذي قال: وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر. وفي لفظ للترمذي: عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله. وفي لفظ آخر كما في الكتاب. قوله: قال لا فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بوضع شئ فيها، أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: تطهر إذا خللت بإلقاء شئ فيها، وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام، فلو خللها عصي وطهرت. قال القرطبي: كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه؟ إذ لو كان جائزا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم وهو أبو طلحة. قوله: أهرقها بسكون القاف وكسر الراء فيه دليل على أن الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة. قال القرطبي وقال بعض أصحابنا تملك وليس بصحيح. ولفظ أحمد في رواية له: أن أبا طلحة